حرب والجسر يقدمان مشروع قانون لتقسيط ديون الضمان - منتديات ليب مون - موقع لبناني صور وأخبار لبنان
Loading...
اختر لونك المفضل


قديم 08-23-2011, 08:43 AM   #1
الـمشرفة الـعامة
 
الصورة الرمزية Honey Girl
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: حالياً.. هووون
المشاركات: 77,303
افتراضي حرب والجسر يقدمان مشروع قانون لتقسيط ديون الضمان

تقدم النائبان بطرس حرب وسمير الجسر باقتـــراح قــانــون يــرمــي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي والإعفاء من زيادات التأخير والمخالفات وإجازة تقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وجاء فيه:
المـادة الأولــى:
1 ـ يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال مدة أثني عشر شهراً تلي تاريخ نشر هذا القانون، بتقسيط ديون الدولة والديون التي يطلب أصحاب العلاقة تقسيطها والناتجة عن الاشتراكات المتوجبة، أو التي تتوجب له حتى تاريخ 31/12/2010، على أصحاب العلاقة من أشخاص القانون العام والقانون الخاص، بما فيها أرصدة الديون غير المسددة من تقسيطات سابقة.
يفهم بالديون المتوجبة على الدولة الديون الناتجة عن الاشتراكات وسائر المتوجبات المالية الأخرى.
2 ـ تتوجب على المبالغ المقسطة فائدة سنوية بمعدل 5% (خمسة في المئة).
3 ـ يقسم الدين إلى شطور ويقسط على أقساط متساوية وفقاً لما يلي:
شطر الدين بالليرة اللبنانية والمدة القصوى للتقسيط:
- من ليرة لبنانية واحدة لغاية 20 مليون ليرة 36 شهراً.
- من 20 مليون وليرة واحدة لغاية 40 مليون ل.ل 48 شهراً.
- من 40 مليون وليرة واحدة لغاية 80 مليون ل.ل 60 شهراً.
- من 80 مليون وليرة واحدة لغاية 120 مليون ل.ل 72 شهراً.
- من 120 مليون وليرة واحدة لغاية 200 مليون ل.ل 84 شهراً.
- من 200 مليون وليرة واحدة لغاية 400 مليون ل.ل 96 شهراً.
- من 400 مليون وليرة واحدة وما فوق 120.
4 ـ تعفى الديون التي تدفع فعلياً للصندوق أو التي يجري تقسيطها وفقاً لأحكام هذا القانون من زيادات التأخير المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي:
ـ لا تؤخذ بالاعتبار زيادات التأخير المسندة إلى اشتراكات مستحقة لغاية 31/12/2010 إذا كانت موضوع نزاع عالقاً أمام القضاء قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وفقاً لأحكام المادة /85 / من قانون الضمان الاجتماعي، شرط أن يسدّد صاحب العمل، أو من كان في حكمه، فعلياً أو يقسط ما يعتبره مستحقاً عليه قانوناً من أشتراكات.
تطبق على هذه الاشتراكات المتنازع عليها، بعد تحديدها بقرار قضائي نهائي، قواعد التقسيط إضافة إلى قواعد الإعفاءات من زيادات التأخير والفوائد المشار إليها أعلاه.
ـ لا يعتبر الإعفاء من زيادات التأخير، المشار إليها في الفقرات المبينة أعلاه، نهائياً إلا بعد تسديد أقساط الدين كافة، وينظم لهذه الغاية سند مستقل بقيمة الزيادات يعطى الرقم الأخير وتاريخ الاستحقاق الأخير من أرقام وتواريخ السندات.
5 ـ في حال عدم تسديد ثلاثة سندات متتالية يستحق إجمالي الدين المقسط، وتسري الزيادات المنصوص عليها في المادة /79/ من قانون الضمان الاجتماعي أعتباراً من تاريخ الاستحقاق الأساسي للدين.
6 ـ يمنح عفو عام عن جميع مخالفات أحكام قانون الضمان الاجتماعي التي ارتكبت قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. لا يسري مفعول العفو على العقوبات وزيادات التأخير التي تكون قد اقترنت بالتنفيذ النهائي قبل العمل بأحكام هذه الفقرة.
ومن أجل ذلك، لا يعتبر تنفيذاً لزيادات التأخير توقيع سندات لأمر الصندوق، ويشترط للاستفادة من العفو المذكور قيام أصحاب العلاقة تلقائياً بالوفاء بموجباتهم وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته، بما في ذلك تقديم التصاريح والكشوفات والبيانات والمستندات المتعلقة بتنفيذ تلك الموجبات، حتى ولو كانت مؤسساتهم تخضع لأعمال المراقبة التي يجريها الصندوق بواسطة جهاز التفتيش.
7 ـ باستثناء حل المؤسسة وتصفيتها، لا يحول التقسيط الجاري وفقاً لأحكام هذا القانون دون ترخيص الصندوق لأصحاب العلاقة، بصورة أستثنائية، بإجراء المعاملات المبينة في القانون رقم 24/82 الصادر بتاريخ 3/8/1982 التي تستوجب الحصول على براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أما في حال بيع المؤسسة أو التفرغ عنها فيتوقف الترخيص على موافقة كل من البائع والشاري والمتفرغ له خطياً على قيمة الدين وأخذه على عاتقهم وتعهدهم بإيفاء الأقساط في تواريخ أستحقاقها.
المادة الثانية:
1 ـ يحق للصندوق بصورة استثنائية، خلال مدة العمل بهذا القانون، توجيه إنذار عام إلى جميع فئات أصحاب العمل وسائر المدينين يُدعون فيه إلى تأدية جميع أنواع الديون والموجبات المترتبة عليهم.
ينشر هذا الإنذار في ثلاث صحف محلية وفي الإذاعة اللبنانية مرتين متتاليتين في بداية كل شهر خلال فترة العمل بهذا القانون.
2 ـ يعتبر الإنذار المنصوص عنه والمنشور وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة بمثابة تبليغ قانوني وقاطعاً لمرور الزمن.
المادة الثالثة:
تلغى خلال فترة العمل بهذا القانون جميع الأحكام المخالفة لأحكامه أو التي لا تتفق ومضمونه.
المادة الرابعة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.






__________________
آخر مواضيعي

0 تعرفن على شخصية الرجل من ملابسه التي يفضلها
0 سلاف وزوجها يواجهان مقاطعة بعد لقائهما بالأسد
0 الطقس السيئ يعرقل البحث عن صيادي العريضة
0 محكمـة جنـايات القاهـرة تسـتأنف محاكمـة مبـارك
0 «المعارضة السنيّة» مرتاحة لكلام «السيّد»... وغير محرجة أمام شارعها

Honey Girl غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ميليسا مشروع فني فاشل يوقع منتجها في ديون Honey Girl أخبار فنانات وفنانانين لبنان والعالم 3 10-02-2010 04:20 PM
مشروع قانون لمنع النقاب في إسرائيل Honey Girl أخبار لبنان والعالم اليومية 1 04-24-2010 07:14 PM
مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري Honey Girl أخبار لبنان والعالم اليومية 0 06-18-2009 06:42 PM
عون: مشروع قانون لتخفيض البنزين Honey Girl أخبار لبنان والعالم اليومية 5 01-27-2009 12:04 PM
أهالي السجناء الإسلاميين يقدمون مشروع قانون عفو Honey Girl أخبار لبنان والعالم اليومية 6 10-24-2008 06:45 PM


الساعة الآن 01:30 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
© جميع الحقوق محفوظة لمنتديات ليب مون قمر لبنان 2016.