الصوم وشرائطه ووجوبه.. عن السيد علي السيستاني (دام ظله) - منتديات ليب مون - موقع لبناني صور وأخبار لبنان
Loading...
اختر لونك المفضل


إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-10-2011, 11:34 PM   #1
{.::قــمر مــبدع::.}
 
الصورة الرمزية al.ghali
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: لبنان - بيروت
المشاركات: 8,352
Thumbs up الصوم وشرائطه ووجوبه.. عن السيد علي السيستاني (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم

الصوم وشرائطه ووجوبه


يجب على كل انسان ان يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط:
(1) البلوغ ، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر ، وان كان الأحوط الاولى اتمامه إذا كان ناوياً للصوم ندباً فبلغ اثناء النهار.
(2 ، 3) العقل وعدم الإغماء ، فلو جنّ أو اغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وافاق اثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقاً بالنية في الصورة المذكورة ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يتم صومه.
(4) الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يجب على الحائض والنفساء ولا يصح منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار.
(5) عدم الضرر ، مثل المرض الذي يضر معه الصوم لا يجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذى لم تجر العادة بتحمل مثله ، ولا فرق بين اليقين بذلك والظن به والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، ففي جميع ذلك لا يجب الصوم ، وإذا أمن من الضرر على نفسه ولكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم ، وكذلك فيما إذا زاحمه واجب مساوٍ ، أو اهم كما لو خاف على عرض غيره ، أو ماله مع وجوب حفظه عليه.
(6) الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الصوم ، بل ولا يصح منه أيضاً ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.
( مسألة 466 ) : الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير والاتمام يتعين عليه فيها الافطار ولا يصح منه الصوم.
( مسألة 467 ) : يعتبر في جواز الافطار للمسافر ان يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة ، وقد مر بيانه في ص (191).
( مسألة 468 ) : يجب ـ على الاحوط ـ اتمام الصوم على من سافر بعد الزوال ويجتزي به ، وأما من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم على ـ الأحوط لزوماً ـ وان لم يكن ناوياً للسفر من الليل ـ فيجوز له الافطار بعد التجاوز عن حد الترخص ، وعليه قضاؤه.
( مسألة 469 ) : إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل يريد فيه الاقامة عشرة ايام ففيه صور:
(1) ان يرجع اليه قبل الزوال أو بعده وقد افطر في سفره ، فلا صوم له في هذه الصورة.
(2) ان يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره ، ففي هذه الصورة يجب عليه ـ على الاحوط ـ ان ينوي الصوم ويصوم بقية النهار ويصح منه .
(3) ان يرجع بعد الزوال ولم يفطر في سفره ، ولا يجب عليه الصوم في هذه الصورة ، بل لا يصح منه على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 470 ) : إذا صام المسافر جهلا بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار صح صومه ولم يجب عليه القضاء.
( مسألة 471 ) : يجوز السفر في شهر رمضان ولو من غير ضرورة ، ولابد من الافطار فيه ، وأما في غيره من الواجب المعين فلا يجوز السفر إذا كان واجباً بايجار ونحوه ، وكذا الثالث من ايام الاعتكاف ، ويجوز السفر فيما كان واجباً بالنذر ، وفي الحاق اليمين والعهد به اشكال ـ فالاحوط لزوماً ـ عدم السفر فيهما.
( مسألة 472 ) : لا يصح الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فيه ـ مع العلم بالحكم ـ إلاّ في ثلاثة مواضع:
1 ـ صوم الثلاثة ايامٍ وهي جزء من العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
2 ـ صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفارة لمن افاض من عرفات قبل الغروب عامداً.
3 ـ صوم النافلة في وقت معين المنذور ايقاعه في السفر أو في الأعم من السفر والحضر ، دون النذر المطلق ، وكما لا يصح الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المذكورة ، كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه ، إلاّ ثلاثة ايام للحاجة في المدينة المنورة ـ والأحوط لزوماً ـ ان يكون في الأربعاء والخميس والجمعة.
( مسألة 473 ) : يعتبر في صحة صوم النافلة ان لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان ، ولا يضر بصحته ان يكون عليه صوم واجب لاجارة أو قضاء نذر مثلاً أو كفارة أو نحوها ، فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك ، كما يصح منه صوم الفريضة عن غيره ـ تبرعاً أو باجارة ـ وان كان عليه قضاء شهر رمضان.
( مسألة 474 ) : الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الافطار ويُكفِّران عن كل يوم بمدّ من الطعام ، ولا يجب عليهما القضاء ، وإذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذٍ أيضاً ، ويجري هذا الحكم على ذي العطاش ( من به داء العطش ) أيضاً ، فإذا شق عليه الصوم كفّر عن كل يوم بمد ، وإذا تعذر عليه الصوم سقطت عنه الكفارة أيضاً.
( مسألة 475 ) : الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ وتُكفِّر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً.
( مسألة 476 ) : المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة ـ وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد ، ولا فرق في المرضع بين الأُم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلاّ لم يجز لها الافطار.
( مسألة 477 ) : يكفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريباً ، والأولى ان يكون من الحنطة ، أو دقيقها وإن كان يجزى مطلق الطعام حتى الخبز.







__________________
من عمل مثقال ذرة خيرا يره ومن عمل مثقال ذرة شر يره
آخر مواضيعي

0 اضحك
0 الأسيرات يهاجمن المسلسل التركي «صرخة حجر»
0 مشاكل النوم عند الاطفال
0 دراسة: البدانة في الطفولة تمهد الطريق للوفاة المبكرة
0 طبيب سوري ينجح بزراعة رئتين لسيدة في المانيا

al.ghali غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-10-2011, 11:36 PM   #2
{.::قــمر مــبدع::.}
 
الصورة الرمزية al.ghali
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: لبنان - بيروت
المشاركات: 8,352
افتراضي الصوم وشرائطه ووجوبه.. عن آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله)

ثبوت الهلال في شهر رمضان

يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق:
(1) ان يراه المكلف نفسه.
(2) ان يتيقن او يطمئن لشياع أو نحوه برؤيته في بلده ، أو فيما يلحقه حكماً كما سيأتي بيانه.
(3) مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان.
(4) شهادة رجلين عادلين بالرؤية (وقد مرّ معنى العدالة في الصفحة 16) وتعتبر فيها وحدة المشهود به ، فلو ادعى احدهما الرؤية في طرف وادعى الآخر رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك ، كما يعتبر فيها عدم العلم أو الاطمينان باشتباههما وعدم وجود معارض لشهادتهما ـ ولو حكماً ـ كما لو استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط ، أو استهل جمع ولم يدع الرؤية إلاّ عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحِدَّة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل ان يكون مانعاً عن رؤيتهما ، ففي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين ، ولا يثبت الهلال بشهادة النساء إلاّ إذا حصل اليقين او الاطمينان به من شهادتهن.
( مسألة 478 ) : لا يثبت الهلال بحكم الحاكم ، ولا بتطوّقه ليدل على انه لليلة السابقة ، ولا بقول المنجم ونحوه.
( مسألة 479 ) : إذا افطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب عليه القضاء ، وإذا بقي من النهار شيء وجب عليه الامساك فيه على الأحوط ، وان لم يكن قد افطر وكان ثبوته له قبل الزوال نوى الصوم وصح منه وان كان بعده ـ فالاحوط ـ الجمع بين الامساك بقصد القربة المطلقة والقضاء.
( مسألة 480 ) : يكفي ثبوت الهلال في بلد آخر وان لم ير في بلد الصائم إذا توافق افقهما ، بمعنى كون الرؤية في البلد الأول ملازمة للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما.
( مسألة 481 ) : لابد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الاُمور المتقدمة ، فلو لم يثبت بشيء منها لم يجز الافطار.
( مسألة 482 ) : إذا صام يوم الشك في انه من شهر رمضان أو شوال ، ثم ثبت الهلال اثناء النهار وجب عليه الافطار.
( مسألة 483 ) : لا يجوز ان يصوم يوم الشك في انه من شعبان او من شهر رمضان بنية انه من شهر رمضان ، نعم يجوز صومه استحباباً ، أو قضاءً فإذا انكشف ـ حينئذٍ ـ اثناء النهار انه من رمضان عدل بنيته واتم صومه ، ولو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه ولا يجب عليه القضاء.
( مسألة 484 ) : المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تشخيص شهر رمضان وجب عليه التحري حسب الامكان فيعمل بما غلب عليه ظنه ، ومع تساوي الاحتمالات يختار شهراً فيصومه ، ويجب عليه ان يحفظ الشهر الذي صامه ليتسنى له ـ من بعد ـ العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه ، فان انكشفت له المطابقة فهو ، وإن انكشف خلافها ففيه صورتان:
(الأولى) ان ينكشف ان صومه وقع بعد شهر رمضان ، فلا شيء عليه في هذه الصورة.
(الثانية) ان ينكشف ان صومه كان قبل شهر رمضان فيجب عليه في هذه الصورة ان يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان.

__________________
من عمل مثقال ذرة خيرا يره ومن عمل مثقال ذرة شر يره
آخر مواضيعي

0 الى من نحبهم بصمت
0 الوداع
0 بيل غيتس,,, مخترع الويندوز
0 نصيحة: إذا أردت وظيفة جديدة "تخفى" على فيسبوك
0 مايكروسوفت ونوكيا يبسّطان مفهوم التواصل المتنقّل

al.ghali غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-10-2011, 11:40 PM   #3
{.::قــمر مــبدع::.}
 
الصورة الرمزية al.ghali
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: لبنان - بيروت
المشاركات: 8,352
افتراضي

نية الصوم

يجب على المكلف قصد الامساك عن المفطرات المعهودة من أول الفجر إلى الغروب متقرباً به إلى الله تعالى ، ويجوز الاكتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوله ، فلا يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة ، أو عند طلوع الفجر وان كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازاً.
( مسألة 485 ) : كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم الواجب ، كصوم الكفارة والنذر والقضاء ، والصوم نيابة عن الغير ، ولو كان على المكلف اقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائداً على قصد القربة ، نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان لأن الصوم فيه متعين بنفسه.
( مسألة 486 ) : يكفي في نية الصوم ان ينوي الامساك عن المفطرات على نحو الاجمال ، ولا حاجة إلى تعيينها تفصيلاً.
( مسألة 487 ) : إذا لم تتحقق منه نية الصوم في يوم من شهر رمضان لنسيان منه مثلاً ولم يأت بمفطر ، فان تذكر بعد الزوال وجب عليه على ـ الأحوط وجوباً ـ الامساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك ، وان كان التذكر قبل الزوال نوى الصوم واجتزأ به ، وكذا الحال في غيره من الواجب المعين ، واما الواجب غير المعين فيمتد وقت نيته إلى الزوال ـ والأحوط لزوماً ـ عدم تأخيرها عنه ، وأما صوم النافلة فيمتد وقت نيته إلى الغروب بمعنى ان المكلف إذا لم يكن قد اتى بمفطر جاز له ان يقصد صوم النافلة ويمسك بقية النهار ولو كان الباقي شيئاً قليلاً ويحسب له صوم هذا اليوم.
( مسألة 488 ) : لو عقد نية الصوم ثم نوى الافطار في وقت لا يجوز تأخير النية اليه عمداً ثم جدد النية لم يجتزىء به على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 489 ) : إذا نوى ليلاً صوم الغد ، ثم نام ولم يستيقظ طول النهار صح صومه.

__________________
من عمل مثقال ذرة خيرا يره ومن عمل مثقال ذرة شر يره
آخر مواضيعي

0 كفاك هجرا
0 اعرف كيف تختار صديقك
0 ام البنين ( عليها السلام )
0 للرجال فقط
0 لحل مشكلة السكن وللعرسان الجداد: منزل الكونتينر

al.ghali غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-10-2011, 11:42 PM   #4
{.::قــمر مــبدع::.}
 
الصورة الرمزية al.ghali
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: لبنان - بيروت
المشاركات: 8,352
افتراضي

المفطرات

وهي اُمور:
( الأول والثاني : تعمد الأكل والشرب ) ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره ، ولا بين القليل والكثير ، كما لا فرق في الاكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من انفه بطل صومه ، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً.
( مسألة 490 ) : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا وُجِرَ في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك.
( مسألة 491 ) : لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبراة في العضلة أو الوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن ، أو العين ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم في الحلق ، وكذلك لا يبطل باستعمال البخاخ الذي يسهل عملية التنفس اذا كانت المادة التي يبثها تدخل المجرى التنفسي لا المري.
( مسألة 492 ) : يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء فمه ، بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه.
( مسألة 493 ) : لا بأس على الصائم ان يبلع ما يخرج من صدره ، أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم ، وإلاّ ـ فالأحوط استحباباً ـ تركه.
( مسألة 494 ) : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لايرده إلى فمه وعليه رطوبة الا ان يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق.
( مسألة 495 ) : يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شيء من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار ، والا وجب التخليل.
( مسألة 496 ) : لا بأس على الصائم ان يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان ، وان يذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، ولو اتفق تعدي شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد ولا علم بانه يتعدى قهراً أو نسياناً ، لم يبطل صومه.
( مسألة 497 ) : يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء ، أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمداً ، وينبغي له بعد المضمضة ان يبزق ريقه ثلاثاً.
( مسألة 498 ) : إذا ادخل الصائم الماء في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره ، فان كان عن عطش كأن قصد به التبريد وجب عليه القضاء ، وأما في غير ذلك من موارد ادخال المايع في الفم أو الأنف وتعديه الى الجوف بغير اختيار فلا يجب القضاء ، وان كان هو ـ الأحوط الأولى ـ فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة.
( الثالث من المفطرات : على الأحوط لزوماً تعمد الكذب على الله ، أو على رسوله ، أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام ) وتلحق بهم على ـ الأحوط الأولى ـ الصديقة الطاهرة وسائر الأنبياء واوصيائهم عليهم السلام .
( مسألة 499 ) : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله ، أو عن أحد المعصومين عليهم السلام ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه ، نعم إذا أخبر عن الله أو عن أحد المعصومين : على سبيل الجزم غير معتمد على حجة شرعية مع احتمال كذب الخبر وكان كذباً في الواقع جرى عليه حكم التعمد.
( مسألة 500 ) : من يلحن في قراءة القرآن المجيد تجوز له قراءته من دون قصد الحكاية عن القرآن المنزل ، ولا يبطل بذلك صومه.
( الرابع من المفطرات : ـ على المشهور بين الفقهاء (رض) ـ تعمد الارتماس في الماء ) ولكن الأظهر انه لا يضر بصحة الصوم ، بل هو مكروه كراهة شديدة ، ولا فرق في ذلك بين رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط ، ولا بأس بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه وان احاط الماء بتمام بدنه.
( مسألة 501 ) : ـ الأحوط استحباباً ـ للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء.
( الخامس من المفطرات : تعمد الجماع الموجب للجنابة ) ولايبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد.
( السادس من المفطرات : الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك ) بل إذا أتى بشيء من ذلك ، ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه.
( مسألة 502 ) : إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وان تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى ، من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الترك في الثاني.
( السابع من المفطرات : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ) ويختص ذلك بصوم شهر رمضان (1) وبقضائه ، وأما في غيرهما من اقسام الصوم فلا يضر ذلك ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ تركه في سائر اقسام الصوم الواجب ، كما أن ـ الأحوط الأولى ـ عدم قضاء شهر رمضان في اليوم الذي يبقى فيه على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير تعمد.
( مسألة 503 ) : البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التيمم مبطل لصوم شهر رمضان ، بل ولقضائه أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ دون غيرهما.
( مسألة 504 ) : من أجنب في شهر رمضان ليلاً ، ثم نام قاصداً ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة وهكذا الحكم فيما لو نام متردداً في الاتيان بالغسل على ـ الأحوط لزوماً ـ وأما اذا كان ناوياً للغسل مطمئناً بالانتباه في وقت يسع له ـ لإعتياد أو غيره ـ فاتفق انه لم يستيقظ الا بعد الفجر فلا شيء عليه وصح صومه ، نعم اذا استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء ، وكذلك الحال في النومة الثالثة ، إلاّ أن ـ الأحوط الأولى ـ فيه اداء الكفارة أيضاً.
( مسألة 505 ) : اذا اجنب في شهر رمضان ليلا وأراد النوم ولم يكن مطمئناً بالاستيقاظ في وقت يسع الاغتسال قبل طلوع الفجر ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يغتسل قبل النوم ، فان نام ناوياً للغسل ولم يستيقظ فالأحوط وجوباً القضاء حتى في النومة الأولى ، بل ـ الأحوط الأولى ـ اداء الكفارة أيضاً ولا سيما في النومة الثالثة.
( مسألة 506 ) : اذا علم بالجنابة ونسي غسلها حتى طلع الفجر من نهار شهر رمضان كان عليه قضاؤه ، ولكن يجب عليه امساك ذلك اليوم ـ والأحوط لزوماً ـ ان ينوي به القربة المطلقة ، ولا يلحق صيام غير شهر رمضان به في هذا الحكم حتى قضائه كما مر ، واذا لم يعلم بالجنابة ، أو علم بها ونسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه ولا شيء عليه.
( مسألة 507 ) : اذا لم يتمكن الجنب من الاغتسال ليلاً وجب عليه ان يتيمم قبل الفجر بدلاً عن الغسل فان تركه بطل صومه ، ولا يجب عليه ان يبقى مستيقظاً بعده حتى يطلع الفجر وان كان ذلك أحوط.
( مسألة 508 ) : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، وهكذا في الاستحاضة المتوسطة والكثيرة ، فلا يعتبر الغسل في صحة صومهما ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ ان تراعيا فيه الاتيان بالأغسال النهارية التي للصلاة.
( الثامن من المفطرات : تعمد ادخال الغبار ، أو الدخان الغليظين في الحلق على ـ الأحوط لزوماً ـ ) ولا بأس بغير الغليظ منهما ، وكذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد باثارة الهواء.
( التاسع من المفطرات : تعمد القيء ولو للضرورة ) ويجوز التجشؤ للصائم وان احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه ، ـ والأحوط لزوماً ـ ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيأ والا فلا يجوز.
( مسألة 509 ) : لو خرج شيء من الطعام ، أو الشراب بالتجشؤ ، أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً فابتلعه ثانياً بطل صومه على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( العاشر من المفطرات: تعمد الإحتقان بالماء ، أو بغيره من المائعات ولو للضرورة ) ولا بأس بغير المائع ، كما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها.


( تذييل )
المفطرات المتقدمة ـ عدا الأكل والشرب والجماع ـ انما تبطل الصوم اذا ارتكبها العالم بمفطريتها ، أو الجاهل المقصر ، وكذا غير المقصر اذا كان متردداً ، ولا توجب البطلان اذا صدرت عن المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية ، أو عن الجاهل المركب اذا كان قاصراً.

__________________
من عمل مثقال ذرة خيرا يره ومن عمل مثقال ذرة شر يره
آخر مواضيعي

0 «من القدس مع حبي»..
0 حقيقة الصور العارية لـ تامر حسنى مع الفتيات اللبنانيات
0 عادل إمام يعلن انسحابه رسميا من سباق الصيف
0 كل عام وانت بالف خير thaeer
0 اجمل الصور لافخم الفنادق بالعالم

al.ghali غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-10-2011, 11:43 PM   #5
{.::قــمر مــبدع::.}
 
الصورة الرمزية al.ghali
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: لبنان - بيروت
المشاركات: 8,352
افتراضي

من احكام المفطرات

( مسألة 510 ) : تجب الكفّارة على من افطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب ، أو الجماع أو الاستمناء ، أو البقاء على الجنابة مع العمد والاختيار من غير كره ولا اجبار ، ويتحقق التكفير حتى في الافطار بالمحرّم ـ بتحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، او اطعام ستين مسكيناً بتوضيح سيأتي في احكام الكفارات.
( مسألة 511 ) : إذا اكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة تضاعفت عليه الكفارة على ـ الأحوط لزوماً ـ ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعي ، ومع عدم الاكراه ورضا الزوجة بذلك فعلى كل منهما كفارة واحدة ، ويعزران بما يراه الحاكم أيضاً.
( مسألة 512 ) : من ارتكب شيئاً من المفطرات في نهار شهر رمضان فبطل صومه ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يمسك بقية ذلك النهار ، بل الأحوط لزوماً ان يكون امساكه برجاء المطلوبية في الافطار بادخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق ، أو الكذب على الله ورسوله ، ولا تجب الكفارة الا بأول مرة من الافطار ، ولا تتعدد بتعدده حتى في الجماع والاستمناء ، فإنه لا تتكرر الكفارة بتكررهما وان كان ذلك ـ أحوط استحباباً ـ .
( مسألة 513 ) : من أفطر في شهر رمضان متعمداً ثم سافر لم يسقط عنه وجوب الكفارة وان كان سفره قبل الزوال.
( مسألة 514 ) : يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم ، ولا كفارة على الجاهل القاصر ، ومثله الجاهل المقصر اذا لم يكن متردداً ـ والا لزمته الكفارة على الأحوط وجوباً ـ فلو استعمل مفطراً واثقاً بانه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة وان اعتقد حرمته في نفسه ، كما لو استمنى متعمداً عالماً بحرمته ولكن واثقاً ـ ولو لتقصير ـ بعدم بطلان الصوم به فانه لا كفارة عليه ، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها.

__________________
من عمل مثقال ذرة خيرا يره ومن عمل مثقال ذرة شر يره
آخر مواضيعي

0 Fixit برنامج مجاني جديد من مايكروسوفت لصيانة الكمبيوتر
0 شركة "بيجو" قررت إعادة طرح نسخة gti من السيارة 308
0 بشرى سارة...التوابل قد تحمي من سرطان الثدي
0 كتائب القسام تتوعد إسرائيل بعد اغتيال قيادي في دبي
0 كذبة ابريل / نيسان.. جوجل تغير اسمها وبيكام في المنتخب الاسترالي

al.ghali غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-10-2011, 11:44 PM   #6
{.::قــمر مــبدع::.}
 
الصورة الرمزية al.ghali
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: لبنان - بيروت
المشاركات: 8,352
افتراضي

موارد وجوب القضاء

( مسألة 515 ) : من افطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلاّ يومي العيدين (الفطر والاضحى) فلا يجوز الصوم فيهما قضاءً وغير قضاء من سائر اقسام الصوم حتى النافلة.
( مسألة 516 ) : من اكره في نهار شهر رمضان على الاكل أو الشرب ، أو الجماع أو اقتضت التقية ارتكابها ، أو اضطر اليها ، أو إلى القيء ، أو الاحتقان جاز له الافطار بها ـ مع الاقتصار فيه على مقدار الضرورة على ـ الأحوط وجوباً ـ ولكن يبطل صومه ويجب عليه القضاء ، بل ـ الأحوط لزوماً ـ القضاء في الإكراه والاضطرار إلى الافطار بغير المذكورات أيضاً.
( مسألة 517 ) : تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء فقط والبقية كما يلي:
(1) ما إذا اخلّ بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئاً من المفطرات المتقدمة.
(2) ما إذا ارتكب شيئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر ، فانكشف طلوعه حين الافطار ، فإنه يجب عليه القضاء ـ مع الامساك بقية يومه برجاء المطلوبية على ـ الأحوط لزوماً ـ وأما إذا فحص ولم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه صح صومه ولا شيء عليه.
(3) ما إذا اتى بمفطر معتمداً على من أخبره ببقاء الليل ، أو على الساعة ونحوها ثم انكشف خلافه ، فإنه يجب عليه القضاء مع الامساك في بقية النهار برجاء المطلوبية على ـ الأحوط لزوماً ـ .
(4) ما إذا اخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم ان المخبر انما اخبر مزاحاً ثم انكشف ان الفجر كان طالعاً ، وحكمه ما تقدم في الفقرة (3).
(5) ما إذا اخبر من يعتمد على قوله شرعاً ـ كالبينة ـ عن دخول الليل فافطر وانكشف خلافه ، وأما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله ومع ذلك افطر اهمالاً وتسامحاً وجبت الكفارة أيضاً الا إذا انكشف ان الافطار كان بعد دخول الليل.
(6) ما إذا افطر الصائم باعتقاد دخول الليل ثم انكشف عدمه ، حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على ـ الأحوط لزوماً ـ.

__________________
من عمل مثقال ذرة خيرا يره ومن عمل مثقال ذرة شر يره
آخر مواضيعي

0 توقعات ماغي فرح 27-1-2010 لبرج الحمل
0 الامام الصادق (عليه السلام) ويوم ميلادك
0 سيارة وقودها الهواء هذه المرة
0 الأبحاث تربط بين استهلاك النشويات المكررة والإصابة بالسرطان!
0 عمرو دياب يطلق إذاعته الخاصة

al.ghali غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-10-2011, 11:46 PM   #7
{.::قــمر مــبدع::.}
 
الصورة الرمزية al.ghali
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: لبنان - بيروت
المشاركات: 8,352
افتراضي

أحكام القضاء

( مسألة 518 ) : لا يُعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاء ، فيجوز التفريق فيه ، كما يجوز قضاء ما فات ثانياً قبل ان يقضي ما فاته اولاً.
( مسألة 519 ) : ـ الأحوط الاولى ـ أن يقضي ما فاته في شهر رمضان لعذر أو بغير عذر اثناء سنته إلى رمضان الآتي ، ولا يؤخره عنه ، ولو أخره عمداً وجب ان يكفر عن كل يوم بالتصدق بمدّ من الطعام ، سواء فاته صوم شهر رمضان لعذر ام بدونه؛ على ـ الأحوط لزوماً ـ في الصورة الثانية ، كما ان ـ الأحوط وجوباً ـ اداء الكفارة مع التأخير في القضاء بغير عمد في الصورتين ، ولو فاته الصوم لمرض واستند التأخير في قضائه إلى استمرار المرض الى رمضان الآتي ، بحيث لم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الفدية فقط ، وهي بمقدار الكفارة المذكورة.
( مسألة 520 ) : يجوز الافطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال ولايجوز بعده ، ولو افطر لزمته الكفارة ، وهي اطعام عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم مداً من الطعام ، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام ، هذا اذا لم يكن القضاء من ذلك اليوم متعيناً عليه بنذر أو نحوه ، والا لم يجز الافطار فيه مطلقاً ، كما هو الحكم في غيره من الواجب المعين بل قد تترتب الكفارة على ذلك كالافطار في الصوم المعين بالنذر ، وأما الواجب الموسّع ـ غير القضاء عن النفس ـ فيجوز الافطار فيه قبل الزوال وبعده والأولى ان لا يفطر بعد الزوال ، ولا سيما اذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره باجارة أو غير اجارة.
( مسألة 521 ) : من فاته صيام شهر رمضان لعذر او غيره ولم يقضه مع التمكن منه حتى مات ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يقضيه عنه ولده الأكبر بالشرطين المتقدمين في المسألة (448) ـ ويجزى عن القضاء التصدق بمدّ من الطعام عن كل يوم ـ والأحوط الأولى ـ ذلك في الام أيضاً ، وما ذكرناه في المسألة (448) إلى المسألة (453) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضاً.
( مسألة 522 ) : إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض ، أو حيض او نفاس ولم يتمكن من قضائه كأن مات قبل البرء من المرض ، او النقاء من الحيض او النفاس ، أو بعد ذلك قبل مضي زمان يصح منه قضاؤه فيه لم يقض عنه.

__________________
من عمل مثقال ذرة خيرا يره ومن عمل مثقال ذرة شر يره
آخر مواضيعي

0 أطباء: الولادة الطبيعية آمنة ومناسبة بعد القيصرية
0 دراسة: غسل اليدين كناية عن غسل خطايا الماضي
0 عوانس الفيس بوك
0 عالم بارز يعتقد بوجود مخلوقات فضائية ويحذر منها
0 لغزززززززز

al.ghali غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-10-2011, 11:48 PM   #8
{.::قــمر مــبدع::.}
 
الصورة الرمزية al.ghali
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: لبنان - بيروت
المشاركات: 8,352
افتراضي

استفتاءات حول الصوم (مسائل مستحدثة)


(1)
السؤال: هل يجوز للصائم ان يبلع ما يخرج من صدره أوينزل من رأسه من الأخلاط إذا وصل إلي فضاء الفم وهوما يعبر عنه بالبلغم أم لا ؟
الجواب: يجوز .

(2)
السؤال: اذا كنت صائماً صوماً مستحباً وأكلت او شربت ناسياً ، فهل يمكنني اكمال صومي ويحتسب صوماً ؟
الجواب: نعم .

(3)
السؤال: اذا كنت صائماً صوماً مستحباً ودعيت للاكل، فما هو الافضل اكمال الصوم ورفض الدعوة ام اجابتها والافطار؟
الجواب: اذا كان يدخل السرور علي صاحب الدعوة المؤمن بالاكل من طعامه فالافضل الاجابة.

(4)
السؤال: اذا سافر الصائم من وطنه صباحاً وعاد قبل الزوال هل يصح صومه سواء نوي من الليل ام لم ينو؟
الجواب: اذا امسك عن المفطرات في سفره ينوي الصوم بعد رجوعه ويصح منه.

(5)
السؤال: اذا كان الجنب يغتسل فترة طويلة خطأ وذلك بغسل نصف الرأس الايمن مع نصف البدن ثم نصف الرأس الايسر مع نصف البدن ما حكم صلاته وصيامه ؟
الجواب: صيامه صحيح وكذلك صلاته اذا كان جهله بالترتيب عن قصور لا عن تقصير والا لزمه قضاء الصلوات السابقة.

(6)
السؤال: امرأة عادتها في ايام الحيض مقدارها ستة ايام فلما جائتها في شهر رمضان افطرت لمدة خمسة ايام كان الدم فيها موجوداً ، ولما جاء فجر اليوم السادس تسامح عن فحص نفسها بواسطة القطن وبقيت على افطارها في اليوم السادس ، ولكنها لم تر الدم في ذلك (وهو السادس) فما هو حكمها بالنسبة للصوم هل يجب عليها القضاء فقط ام تجب عليها الكفارة ايضاً ؟
الجواب: اذا كانت واثقة من استمرار الدم فافطرت فلا كفارة عليها والا وجب عليها اداؤها .

(7)
السؤال: لو اغتسل الانسان غسل الجنابة ثم تبين بطلان غسله لوجود حاجب فهل صومه صحيح ام لا ؟
الجواب: اذا كان جاهلا بوجود الحاجب فصومه صحيح .

(8)
السؤال: شخص نوى قطع المسافة من الليل في شهر رمضان بغرض الافطار وهو يعلم انه سيعود الى بيته قبل الزوال فهل يجوز له الافطار ؟ وماذا عليه لو افطر في سفره ؟
الجواب: يجوز له الافطار في سفره بعد الوصول الى حد الترخيص ويجوز له ان يبقى ممسكاً الى ان يرجع الى وطنه قبل الزوال فينوي الصوم ، ولو افطر لزمه القضاء .

(9)
السؤال: شخص نذر ان يصوم يوم 27 و 28 و 29 من شهر شعبان وعليه قضاء ثلاثة ايام من شهر رمضان ولم يصمها حتى بقي على دخول شهر رمضان تلك الثلاثة ايام فهل يصوم النذر ام القضاء ؟
الجواب: انما يجوز له ان يقضي ما عليه من صيام رمضان ، ويعد حانثاً للنذر اذا كان متعمداً في تأخير القضاء مع الالتفات الى حكمه.

(10)
السؤال: ما حكم من افطر بعد الزوال بالنسبة لقضاء شهر رمضان إذا كان القضاء عن غيره باجرة اوتطوعاً ؟ هل تجب عليه الكفارة ؟
الجواب: يجوز الافطار في قضاء رمضان عن الغير حتي بعد الزوال ولا كفارة في ذلك .

(11)
السؤال: ما هو حكم ترطيب الشفة باللسان في أثناء الصلاة والصيام ؟
الجواب: لا يضر بصحة الصلاة ، وكذلك الصيام ، نعم اذا فرض عود البلة الى داخل الفم ونزولها – مع الالتفات – الى الجوف من دون ان تستهلك في لعاب الفم كان مفطراً .

(12)
السؤال: انسان يستخدم الحقنة بالمايع يومياً في شهر رمضان جاهلاً بمفطريتها ماذا يجب عليه ؟
الجواب: إذا كان معذوراً في جهله ـ كمن تربّي بعيداً عن الاجواء الدينية فاعتقد جازماً بان الحقنة لا تبطل الصوم ـ فلا شيء عليه وان كان جاهلاً مقصراً فعليه القضاء .

(13)
السؤال: ما هو حكم من افطر اخر يوم من شهر رمضان اعتماداًُ منه بان الهلال لشهر شوال ثابت وهل يفرق في المقام بين وجود الحجة الشرعية وعدمها وهل يعتبر مجرد السماع من جهة معينة حجة شرعية ام لا ؟
الجواب: اذا افطر وهو واثق من جواز الافطار له – مهما كان سبب الوثوق – فليس عليه سوى قضاء ذلك اليوم واما لو لم يكن واثقاً بجواز الافطار ومع ذلك افطر فعليه القضاء والكفارة.

(14)
السؤال: ما هو الحكم في كلتا الحالتين التاليتين لصحة الصوم؟
أ ـ الاستحمام في فصل الشتاء بالماء الدافئ حيث يؤدي الي تصاعد الابخرة وبالتالي استنشاقها بواسطة الصائم؟
ب ـ اثناء الطبخ في شهر رمضان المبارك عندما يتصاعد بخار الماء من القدر بالقرب من وجه الشخص المباشر للطبخ وبالتالي استنشاقه؟
الجواب: أ ـ لا يضر بصحة الصيام، نعم لو علم بتجمّع الاجزاء المائية في الفم وتكوّن قليل من الماء منها ودخوله في الحلق من دون ان يستهلك في لعاب الفم كان موجباً للبطلان، ولكن انّي يحصل العلم بذلك.
ب ـ يجري عليه ما تقدم آنفاً.

(15)
السؤال: هل طاسة الربو مفطرة (تصدر مادة كالرذاذ لتفتش به الرئتين) ؟
الجواب: اذا كانت المادة التي تبثها تدخل المجرى التنفسي دون مجرى الطعام والشراب لم تضر بصحة الصوم.

(16)
السؤال: الناظور إذا ادخله الانسان إلي معدته في نهار الصوم وكان يمكن ان يستعمله ليلاً ، فهل عليه الكفارة إذا كان يجهل بمفطريته ؟
الجواب: إذا كان واثقاً من عدم بطلان صومه بدخول المادة التي يمرّغ بها الناظور عند ادخاله في المعدة فلا كفارة عليه .

(17)
السؤال: ما الحكم اذا دخل قهراً في جوف الصائم ماء اثناء الغسل المستحب ؟
الجواب: لا يضر بصحة صيامه.

(18)
السؤال: اذا كان على الانسان قضاء شهر رمضان ، فهل يجوز له ان يتطوع بقضاء الصيام عن والده او والدته او عن غيرهما ؟
الجواب: لا يجوز الا اذا كان ما يريد قضائه من الصيام الفريضة كقضاء شهر رمضان.

(19)
السؤال: وزعت فتوى لسماحتم تقول بان مضغ العلك في نهار رمضان لا يعد من المفطرات فهل هذا الحكم مختص بما ليس له طعم ام شامل بجميع الانواع الموجودة في الاسواق ؟
الجواب: لا بأس بمضغ العلك في حال الصوم وان وجد له طعماً في ريقه مالم يكن لتفتت اجزاء منه الا اذا كانت مستهلكة في الريق في بداية المضغ ، فلا بد للصائم من الاجتناب عنه لا مع زوال تلك الاجزاء ولو بمضغ سابق.

(20)
السؤال: ما حكم من افطر قبل العيد علي الشياع الغير ثابت شرعاً وهو جاهل بالحكم من ان يعيد فهل يجب القضاء والكفارة ؟
الجواب: اذا كان واثقاً حين ذاك بجواز الافطار له لم تلزمه الكفارة.

(21)
السؤال: ما حكم افطار البنت المكلّفة في اول بلوغها مع العلم انها جاهلة بان تلزمها كفارة، وهل تجب عليها القضاء والكفارة اوالقضاء فقط ؟
الجواب: الجهل بثبوت الكفارة لا يقتضي سقوطها ، نعم إذا كانت واثقة من عدم وجوب الصوم عليها لصغر سنها وجهلها فلا كفارة عليها بل عليها القضاء فقط .

(22)
السؤال: اذا كان شخص عليه كفارة صوم مخير بين عتق رقبة او صوم شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكيناً ، وقد حدد مثلا الكفارة باطعام ستين مسكيناً ولم يف بذلك لظرف معين ، فهل يجوز التطوع بالصوم المستحب في هذه الحالة ؟
الجواب: يجوز حتى اذا كان صوم الكفارة واجباً معيناً عليه بناء على ماهو المختار من اختصاص المنع عنه بمن عليه قضاء شهر رمضان دون ساير الصوم الواجب .

(23)
السؤال: ما حكم مداعبة الرجل امرأته في شهر رمضان وقد تنزل وما هي علامة انزال المرأة ؟
الجواب: ليس لها ان تستجيب لمداعبته اذا كانت تؤدي الى انزالها والمقصود من انزال المرأة خروج الماء من قبلها بشهوة .

(24)
السؤال: اذا كان على الرجل صوم قضاء فهل يجوز له ان يصوم نيابة عن ميت تبرعاً ؟
الجواب: لا يبعد جواز التبرع عن الميت بقضاء ما عليه من الصيام الواجب من قضاء او كفارة او نحوها ممن عليه قضاء شهر رمضان .

(25)
السؤال: هل الفحص الطبي الداخلي للمرأة في شهر رمضان يعتبر من المفطرات ؟
الجواب: لا.

(26)
السؤال: هل يحق للصائم حلق لحيته والتعطر بـ (القولونيا) وكذلك غسل اسنانه بالفرشاة والمعجون ؟
الجواب: لا يجوز حلق اللحية علي الاحوط وجوباً للصائم وغير الصائم ولكن لا يضر بالصوم ولا مانع لاستعمال العطر لوكان طاهراً وكذا غسل الاسنان للصائم إذا تحفّظ على عدم بلع ما يغسلها به .

(27)
السؤال: شخص كان في اول بلوغه يتصور ان الصوم اختياري وليس واجباً وفرضاً ، وبقي على هذه الحالة مدة من الزمن ، ثم ادركته الهداية فعرف وجوبه ، ولكنه اصبح مريضاً بمرض مزمن يضره الصوم ولا يرجى شفاؤه ، فهل يجب عليه اداء الكفارات بالنسبة للسنين التي لم يصمها ايام غفلته ، وهي منحصرة في اطعام ستين مسكيناً عن كل يوم ؟ ام يجزيه مجرد الاستغفار والتوبة ؟
الجواب: اذا كان حينذاك قاطعاً بعدم وجوب الصوم او مطمئناً به بحيث لم يكن يحتمل وجوبه احتمالا معتداً به فلا كفارة عليه والا وجبت عليه الكفارة مضافاً الى القضاء اذا كان قادراً عليه والا اوصى بان يقضى عنه بعد وفاته .

(28)
السؤال: اذا خرج المسافر من بلده وقبل ان يبلغ حد الترخيص اذن للظهر فهل يمكن له ان يتم صيامه لهذا اليوم ؟
الجواب: لا ، فان المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده نفس البلد لا حدّ الترخيص.

(29)
السؤال: هل يعتبر زرق الابر من مفطرات الصائم وكذلك وضع قطرة العين او الانف ؟
الجواب: لا.

(30)
السؤال: ماهو رأيكم يا مولاي بمن يصوم اليوم الاول من شعبان وهو صوم يحيى بن زكريا (عليه السلام) والصوم هو عن الاكل والشرب وعن النطق اي لا يتكلم طوال اليوم ويجعل عدم النطق من الصوم ؟
الجواب: هو صوم الصمت المنهي عنه فانه بدعة محرمة.

(31)
السؤال: اذا صام شخص صوماً مستحباً هل يجوز له السفر في اي وقت لان صومه مستحب ام حكمه حكم الصيام الواجب يرجع قبل الزوال او يسافر بعد الزوال ؟
الجواب: يبطل الصوم المستحب بالسفر كالواجب الا اذا رجع قبل الزوال او سافر بعده نعم يجوز له الابطال متى شاء.

(32)
السؤال: امرأة كانت نفساء واستمر دمها الى ما بعد العشرة ولكنها لم تصم رمضان جهلاً حيث انها كانت تتصور ان كل تلك الايام هي من النفاس ، فهل يجب عليها الكفارة ام القضاء فقط عن الايام التي بعد ايام عادتها ؟
الجواب: اذا كانت قاطعة بعدم وجوب الصوم عليها مادامت ترى الدم فلا كفارة عليها.

(33)
السؤال: هل يصح ويشرع الصوم استحباباً على نعمة او لأجل نعمة من نعم الله تعالى حصلت للعبد او حاجة قضيت ، اي هل صوم الشكر مشروع جائز؟
الجواب: الصوم مستحب نفسي ومشروع لأية غاية سائغة.

(34)
السؤال: هل يجوز بيع الطعام لغير المسلمين في شهر رمضان المبارك ؟
الجواب: يجوز الّا إذا عدّ ذلك هتكاً منه للشهر الفضيل .

(35)
السؤال: اذا اضطر الانسان الى التقيء لوجود الم في معدته او غير ذلك فهل يضر ذلك بصومه وهل يوجب الكفارة ؟
الجواب: اذا تقيأ بطل صومه ولا كفارة عليه.

(36)
السؤال: اذا احتلم الصائم ثم اغتسل ولم يستبرأ ثم احتاج للتبول فخرج منه مني ما حكم صومه لو علم بخروج المني لو بال ولكنه اضطر لذلك ؟
الجواب: صومه صحيح وعليه الاغتسال من الجنابة .

(37)
السؤال: شخص دخل الحمام ليغتسل عن الجنابة ليلاً في شهر رمضان قبل طلوع الفجر وعندما شرع في الغسل ودخل في غسل الشق الايمن او الايسر طلع الفجر فما هو حكم صيامه وغسله ؟ وماذا لو حدث شيء نفسه في التيمم ؟
الجواب: لو حدث ذلك في أثناء الغسل وقد كان معتقداً سعة الوقت فله اتمام الغسل ويحكم بصحتها معاًُ ولا شيء عليه وكذا لو حدث في اثناء التيمم لمن وظيفته التيمم لعذر غير ضيق الوقت وكذا لو كان هو المسوّغ له فيما هو ظاهر السؤال من كونه غير متعمد في اجناب نفسه مع العلم بضيق الوقت حتى عن الاتيان بالتيمم.

(38)
السؤال: اذا صام المكلف يوم الشك بنية انه من رمضان وبعد الظهر او المغرب ثبت انه ليس من رمضان هل يصح صومها بانه من رمضان ؟
الجواب: لا يصح.

(39)
السؤال: ما هو الحكم في صحة صوم الشخص الذي يوصل اليه الغذاء عن طريق مصل بالعرق من يد المريض المعروف (بالمغذي) وهو متعارف في المستشفيات هل يعد ذلك مفطر ام لا ؟
الجواب: ايصال ما يعرف بـ (المغذي) عن طريق الوريد الي الجسم لا يضر بصحة الصوم.

(40)
السؤال: لو ترك منزله مسافراً قبل الزوال بساعة ولم يخرج من حدود البلد الا بعد الزوال فهل صومه صحيح ؟
الجواب: نعم يمكنه الاجتزاء به

(41)
السؤال: اذا نسي الصوم المنذور في يوم معين هل يجب القضاء ؟
الجواب: نعم يجب .

(42)
السؤال: هل يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية عن طريق الارصاد الفلكية حيث تقول الآية الكريمة « فَمَن شَهدَ مِنكم الشَّهرَ فليَصُمهُ » فهل تعني الآية الشمولية ام الحصر ؟
الجواب: دخول الشهر منوط ـ بمقتضي الدليل المذكور في محله ـ بظهور الهلال فوق الافق علي نحوقابل للرؤية بالعين المجردة الاعتيادية ، فلا تكفي رؤيته بالادوات المقرّبة إذا لم يمكن رؤيته بدونها .

(43)
السؤال: اذا حدث اختلاف بين طائفتين مؤمنتين كبيرتين في ثبوت الهلال لشهر رمضان المبارك او شهر شوال وعدمه ، وتكون كلتاهما ثقة فما العمل هنا ؟
الجواب: لا أثر للاختلاف المذكور فيما هو وظيفة المكلف بل اذا قامت عنده حجة على رؤية الهلال – بأحد الطرق المذكورة في الرسالة العملية – عمل بها والا بنى على كون الشهر ثلاثين يوماً.

(44)
السؤال: هل ان ثبوت الهلال في بلد يوجب ثبوته في الأخري أم يشترط اتفاق الافق ؟
الجواب: يشترط الاتفاق في الافق بمعني كون الرؤية في البلد الأول ملازمة للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب اوجبل اونحوهما .

(45)
السؤال: اذا شهد لدى الانسان – برؤية الهلال- زوجته وبناته واخواته وامثالهن ممن يثق بهن ويعتمد عليهن ، فهل تكون شهادتهن ماضية لديه ويجب عليه ترتيب الاثار على شهادتهن اذا لم تبلغ حدّ الشياع ؟
الجواب: اذا حصل له الاطمئنان برؤية الهلال عمل وفق اطمينانه والا فلا عبرة بشهادة النساء في هذا المورد.

(46)
السؤال: ما حكم الهلال الذي يثبت في مكان دون غيره ؟
الجواب: اذا رؤي الهلال في بلد كفي في ثبوته في البلدان الواقعة في غربه وكذا يكفي في غيرها ايضاً اذا كان لبلد الرؤية افقاً.

(47)
السؤال: ما السبب في عدم اعتماد اقوال الفلكيين – الذين اقوالهم توجب الاطمئنان – في ثبوت الهلال ؟
الجواب: العبرة في بداية الشهر شرعاً بظهور الهلال على الافق على نحو يكون قابلاً للرؤية بالعين المجردة ، وهناك اختلاف كبير بين الفلكيين في خصوصيات الهلال الذي يكون كذلك من حيث نسبة الجزء المنار منه الى اكبر قطر يبلغه ومقدار ارتفاعه عن الافق وبعده عن الشمس وغير ذلك ، فمع اتفاق الفلكيين على بلوغ الهلال في افق خاص جداً يمكن مشاهدته بالعين المجردة ربما يحصل الاطمئنان بذلك فان حصل لشخص عمل بمقتضاه.

(48)
السؤال: باي شيء يثبت الهلال ، وهل يثبت بقول المنجّم ؟
الجواب: طرق ثبوت الهلال مشروحة في الرسائل الفتوائية كالعروة الوثقي مع تعليقتنا عليها ومنهاج الصالحين ، وليس منها اخبار الفلكي ، نعم قد يكون اخباره من بواعث حصول الاطمئنان بكون الهلال ظاهراً علي الافق بنحوقابل للرؤية بالعين المجردة ، كما ان اخباره بعدم تولد الهلال وكونه بعد في المحاق او مرور وقت قصير جداً ـ كبضع ساعات ـ علي ولادته قد يكون من موجبات حصول الاطمئنان بعدم ظهوره في الافق علي الوجه القابل للرؤية بالعين المجردة .

(49)
السؤال: يقوم علم الفلك في يومنا هذا علي أسس علمية متينة وحسابات رياضية دقيقة ، حيث ان احتمال نسبة الخطأ فيها قد تكون لا تذكر ، حيث يخبر الفلكيون بخسوف القمر وكسوف الشمس لعدة سنوات مقبلة بدقة متناهية وغيرها من الأمور الأخري ، السؤال : لماذا لا يعتدّ بقول هؤلاء الفلكيون في ثبوت الهلال ، عندما يفتي هؤلاء الفلكيون بخروج القمر من المحاق وولادته الِّا انه لا يمكن رؤيته ، وهل الأساس فُي ثبوت الهلال ولادة الهلال ام رؤيته ؟
الجواب: هنا عدة امور :
أ) ان اخبار الفلكيين عن الكسوف والخسوف والمحاق وولادة الهلال ونحوذلك يبتني علي محاسبات رياضية كانت معروفة منذ مئات السنين ولا يقع فيها خطأ عادة الّا ممن لا يكون خبيراً باجرائها ، وعلي هذا الاساس يحصل الاطمئنان عادة من قول الفلكيين أن القمر في الشهر الفلاني يدخل في المحاق في الساعة كذا ويخرج منه في الساعة كذا .
ب) العبرة في بداية الشهر شرعاً بظهور الهلال في الافق علي نحوقابل للرؤية بالعين المجردة لولا السحاب ونحوه من الموانع ، فلا يكفي العلم بوجوده بعد ولادته ولكن علي نحوغير قابل للرؤية مطلقاً اوعلي نحوغير قابل للرؤية الّا بالادوات المقرّبة والرصد المركّز ، ومن هنا لا ينفع اخبار الفلكي عن ولادة الهلال وخروجه من المحاق في ثبوت أول الشهر ، نعم إذا اخبروا عن عدم ولادة الهلال بعد عند الغروب اواخبروا ان له من العمر ساعة اوساعتين مثلاً اوجب ذلك ـ عادة ـ الاطمئنان بعدم صحة الشهادة على رؤيته في تلك الليلة.
ج) هناك اختلاف كثير بين الفلكيين في خصوصيات الهلال الذي يكون قابلاً لرؤية بالعين المجردة - لو لا العوائق الخارجية - من حيث نسبة القدر المنار منه ودرجة ارتفاعه عن الافق ومقدار بعده عن الشمس وغير ذلك من الخصوصيات ولا يمكن الاعتماد على قول ايّ منهم في هذا المجال ، والعبرة بما يحصل من الاطمئنان بملاحظة مجموع الخصوصيات والقرائن .

(50)
السؤال: شخص مؤمن قد اشتهر برؤية الهلال لسنوات عديدة ، فهل يكفي حصول الاطمئنان لقوله لثبوت الهلال ، وهل يكفي هذا الاطمئنان للآخرين بمعنى أأمر اهل بيتي يعملوا باطمئناني ؟
الجواب: من حصل له الاطمئنان يعمل بمقتضاه ومن لم يحصل له فعليه العمل وفق الموازين الاخرى ولا ينفع اطمئنان شخص لشخص آخر .

(51)
السؤال: إذا كان بين البلدين نحوساعة اواكثر في طلوع الشمس وغروبها فهل يعتبر افقها في الهلال واحداً ام لا ؟
الجواب: لا يعتبران متحدّين في الافق نعم رؤية الهلال في البلد ملازمة لرؤيته ـ لولا الموانع ـ في البلدان التي تقع علي الغرب منه مع تقاربها في خطوط العرض ـ وكذلك إذا مكث الهلال في بلد الرؤية بازيد مما يختلف مع البلدان الواقعة علي شرقه في طلوع الشمس وغروبها كشف ذلك عن امكانية رؤيته في تلك البلدان .

(52)
السؤال: ان عالم البلد الذي يعرف بين الناس بان وكيل لمرجعهم في التقليد اذا ثبت عنده حلول يوم العيد ولم يثبت ذلك عند موكله المرجع فهل يحق له الاعلان عن حلول العيد واقامة صلاته من دون ان يوضح للجميع ويصارحهم بالاختلاف بينه وبين المرجع في امر الهلال او لا ؟
الجواب: انه ينبغي له ان لا يفعل ذلك لما يتسببه من ارباك الوضع الى حدّ بعيد حيث ان كثيراً من الناس سيفطرون ذلك اليوم اعتقاداً منه بان الوكيل لا يتصرف الا وفق راي موكله فيكون عدم مصارحتمهم موجباً لما يشبه الاغراء بالجهل.

(53)
السؤال: ما هي اظهر الروايات لديكم بالنسبة لتعيين ليلة القدر وما رأيكم في خبر الجهني الذي يستدل به البعض علي انها الليلة الثالثة والعشرون ؟
الجواب: قال ابو جعفر الباقر (عليه السلام) لزرارة بن اعين حين طلب منه تعيين ليلة القدر: (ما عليك ان تفعل خيراً في ليلتين) وعن الصادق (عليه السلام) انه قال لابي بصير : ما ايسر ليلتين فيما تطلب واما خبر الجهني مخدوش سنداً ودلالة.

__________________
من عمل مثقال ذرة خيرا يره ومن عمل مثقال ذرة شر يره
آخر مواضيعي

0 محمد السالم - بلى بلى 2011
0 رجل يقذف حذاءً على الرئيس السوداني عمر البشير
0 لقاح واعد قيد التجارب قد يقضي على سرطان الثدي
0 اورام الثدي
0 ان الهاتف المطلوب لايمكن الاتصال به الان!

al.ghali غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-10-2011, 11:55 PM   #9
{.::قــمر مــبدع::.}
 
الصورة الرمزية oualid
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,601
افتراضي

في ميزان حسناتك...شكرا
__________________
هذا الذي نحن فيه راي لانجبر احدا عليه ولا نقول يجب على احد قبوله
آخر مواضيعي

0 افكار رومنسية لشهر عسل بدون سفر
0 زوجي بخيل فهل أسرقه؟!
0 دراسة يابانية السكن قرب طرق مزدحمة ربما كان أحد عوامل الولادة المبكرة
0 ختبار: هل أنت انهزامية؟
0 ما أسباب الإصابة بنزلات البرد؟

oualid غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-11-2011, 04:40 PM   #10
الـمشرفة الـعامة
 
الصورة الرمزية Honey Girl
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: حالياً.. هووون
المشاركات: 77,303
افتراضي

شكرا الكـ عزيزي عالطرح القيم

جعله الله بميزان حسنـاتكـ

__________________
آخر مواضيعي

0 كوكب الحظ المشتري كيف يؤثر على كل برج؟
0 أسبوع لبنان فـي فرنسا ويـوم المصارف اللبنانية فـي باريس
0 اجتمـاع فـي مشـيخة الأزهـر اليـوم لإصدار وثيقة حول الحقوق والمواطنة
0 top 5 البرايم التالث
0 مسيرتان في البداوي والبارد لمناسبة الأضحى

Honey Girl غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
يا عيب الشوم غسان رزق العلي منتدى قمر لبنان العام 15 03-06-2010 09:57 AM
السيد السيستاني :اطلبوا المغفرة لي إذا أخطأت.. أو للعريفي إذا أخطأ حلم اللقاء أخبار لبنان والعالم اليومية 10 02-18-2010 11:54 PM
فوائد الصوم sarepta الطب والصحة 5 09-30-2008 10:24 PM


الساعة الآن 08:33 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
© جميع الحقوق محفوظة لمنتديات ليب مون قمر لبنان 2016.