دار الفتوى ترفض «رفضاً قاطعاً» قانون حماية النساء من العنف الأسري - منتديات ليب مون - موقع لبناني صور وأخبار لبنان
Loading...
اختر لونك المفضل


قديم 06-25-2011, 02:15 AM   #1
الـمشرفة الـعامة
 
الصورة الرمزية Honey Girl
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: حالياً.. هووون
المشاركات: 77,303
افتراضي دار الفتوى ترفض «رفضاً قاطعاً» قانون حماية النساء من العنف الأسري

شهد موقف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني امس تصعيدا بارزا من مشروع قانون «حماية النساء من العنف الأسري»، عبر البيان الذي صدر إثر الاجتماع الموسع الذي عقده في دار الفتوى بحضور أئمة وخطباء المساجد.
وانتقل المفتي قباني أمس من قوله لوزير العدل السابق ابراهيم نجار، الذي زاره في السابع من حزيران الماضي مستمزجاً رأيه بمشروع القانون، بأنه «من المستحسن عدم إيجاد قانون خاص بموضوع العنف الأسري، بل دمج المواد التي هي في صلب المشروع في قانون العقوبات أو في قانون أصول المحاكمات الجزائية»، إلى «الرفض القاطع لأي مشروع قانون يمس بأحكام الشرع الحنيف تحت عناوين براقة مثل الحماية ومناهضة العنف»، كما ختم بيان دار الإفتاء.
وكان نجار يومها قد أعلن انه تم تأليف لجان وجرى استمزاج رأي المراجع الدينية والمذهبية خلال دراسة مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء السابق بموجب مرسوم يحمل الرقم 4116 بتاريخ نيسان 2010، فما الذي تغيّر، وإذا كان رأي المفتي قباني رافضاً للمشروع من الأساس، فلماذا لم يعلن في حينه؟ ولماذا المطالبة بتضمين نصوصه في قانون العقوبات ومن ثم العودة إلى رفضه رفضاً مطلقاً؟
وتوقف المجتمعون في دار الإفتاء امس عند ما أسموه «المخالفات الشرعية الدينية الخطيرة التي يتضمنها مشروع القانون والتي من شأنها أن تؤدي إلى تفكيك نسيج الأسرة المسلمة في لبنان وتمييع تربية الأولاد على نهج الإسلام الحنيف، فضلاً عن تداخل وتنازع صلاحيات المحاكم الشرعية والمدنية ذات الصلة».
ومعلوم ان المادة الأولى من مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري تنص على «مراعاة قواعد اختصاص المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية»، وهو ما يعني قانونياً، أن أي نص قانوني يتعارض مع صلاحيات هذه المحاكم لا يطبق في مشروع القانون.
واستشهد المجتمعون في متن بيانهم بقول النبي محمد «ما أكرم المرأة إلا كريم وما أهانها إلا لئيم»، ليعتبروا «أن المشروع يلحق الضرر بالمرأة المسلمة سواء كانت في موقع الزوجة أو الأم أو البنت أو الشقيقة وغيرها، وذلك بمنعها من حقوق كثيرة تحصل عليها حالياً من خلال التحاكم إلى القضاء الشرعي، مما يستدعي إسقاط حقوق المرأة المالية بمجرد ادعاء الزوج بأن زوجته تهدده بالقانون الجديد»، معتبرين أن هذا «يدل على أن الغاية من المشروع لم يكن القصد منها تحسين وضع الأنثى، بل تفكيك التركيبة الاجتماعية للأسرة وقلب رأس الهرم الاجتماعي على الطريقة الغربية التي لا تلائم قواعد وقيم مجتمعاتنا». فهل يرفض رجال الدين معاقبة من اعتبره النبي محمد لئيماً، أي من يعمد إلى إهانة المرأة، كما ورد في قول الرسول؟
الضرب والتربية
إلى ذلك، اعتبر البيان أن المشروع «يكفّ يد الأب في الأسرة المسلمة عن تربية أولاده، ولا سيما الأنثى، مع كونها أحوج الأولاد إلى حماية الأب ورعايته وتوجيهه وتربيته». فهل تكون التربية بالضرب والإيذاء، مع الإشارة إلى انه تم الاستناد في مشروع القانون إلى المقاربة عينها التي اعتمدت في قانون الأحداث الرقم 422 الخاص بحماية الأحداث المخالفين للقانون، والذي يتضمن حماية الحدث - الطفل سواء ضمن الأسرة أو خارجها من العنف ايضاً، ولماذا لم تعترض المراجع الدينية يومها على تدخل المحاكم المدنية بشؤون الأسرة؟ وما هو موقف الدولة اللبنانية التي وقعت اتفاقية حقوق الطفل التي تحمي الأطفال من العنف المنزلي منه أو الخارجي؟
أما بالنسبة لما اعتبره البيان «قضماً لصلاحيات المحاكم الشرعية في المواد /15/18/ من مشروع القانون»، فقد طالبت المادة 15 بتأمين مأوى مؤقت للمعنفين من أم وأطفال، أو إبعاد المدعى عليه المعنف عن المنزل، بانتظار بت المراجع المتخصصة بموضوعي الولاية والحضانة. والمحاكم المختصة هنا هي المحاكم الدينية من شرعية وروحية ومذهبية. أي ان القانون لم يطلب تدخل المحاكم المدنية بهذا الموضوع بل طلب تأمين الحماية فقط. أما المادة 18 من مشروع القانون فتطلب إلزام المدعى عليه بعدم التعرض للضحية تحت طائلة التوقيف، وتسديد جميع تكاليف العلاج والاستشفاء لدى إيذائها، كما إلزامه بعدم إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة بالضحية او المشتركة ومنحها اغراضها الشخصية، وتأمين نفقات رعاية اطفاله إلى حين صدور قرار بالنفقة عن المراجع المختصة، وهنا هي الدينية، وإخضاعه لجلسات تأهيل من العنف. فبماذا تناقض المادة 18 الدين الحنيف، الذي يرفض في جوهره العنف ضد النساء والأطفال من أساسه؟ كما ان القانون يرد البت بأمور الحضانة والولاية والنفقة بالمحاكم الدينية (المراجع المختصة) التي تخضع لها قوانين الأحوال الشخصية حالياً، أي انه يؤمن حماية المعنفين داخل الأسرة ولا يتعدى على صلاحيات المحاكم الدينية.
اغتصاب الزوجة
واعتبر بيان دار الفتوى ان المشروع «يعدل المفاهيم القانونية بشكل سيخلق فوضى قضائية، كتعريف الأسرة في المادة /2/، والتمييز بين الأنثى والذكر في العقوبات، وإدخال مفاهيم جديدة كالعنف الاقتصادي»، مشيراً إلى أنه ايضاً «يستحدث جرائم جديدة كبدعة اغتصاب الزوج لزوجته وتجريم فعله».
فبالنسبة إلى إرغام الزوجة على العلاقة الجنسية، لا يمنع مشروع القانون حق الرجل بذلك، ولكنه يشترط للمعاقبة حصول العنف، أي أن يعمد المدعى عليه إلى ضرب زوجته وتعنيفها وإيذائها للقيام بالعلاقة الزوجية. وترفض جميع الأديان تلك المعاملة ولا تشرعها، بل هي تقول بتمكين الشريك رجلاً كان ام إمرأة من العلاقة الجنسية، وهل يقبل أي دين ان يضرب الرجل زوجته إلى حدود الإيذاء لإرغامها على العلاقة الجنسية؟
واعتبر البيان ان المشروع يوجد «عقوبات غير متناسقة مع روحية التشريع الجزائي: مثل المعاقبة على التهديد دون ملاحظة وسيلته، خلافاً للمواد 573 وحتى 578 عقوبات، وكتحويل التهديد القولي المعتبر من المخالفات المعروفة في قانون العقوبات إلى جنحة بمجرد التلفظ به، كما جاء في البند 10 من المادة 3»، وفتح باب الإخبار في مواضيع العنف الأسري، مما سيحدث مشكلة حقوقية وقانونية عند إسقاط الدعاوى وحل الخلافات إذا كانت مبنية على إخبار لا على شكوى، وإعطاء القضاء الواقف صلاحية فرض أحكام النفقة علماً أنه غير مخول ذلك، وهو خارج عن اختصاصه بالكلية». مع العلم أن نص المادة 18 من مشروع قانون العنف الأسري تقول إن النفقة هي من صلاحيات المراجع المختصة.
العقوبة .. تمنع الصلح
ويعترض البيان على ما أسماه «تحويل المراكز الاجتماعية أو الصحية إلى دائرة استخباراتية لتلقي الشكاوى، ثم إلزامها بإحالتها الى النيابة العامة»، معتبراً أن في ذلك «تغييرا جذريا لدور المؤسسات الاجتماعية والصحية، ما يهدد رسالتها الإنسانية». كما يحتج على تحويل المؤسسات القضائية إلى مراكز إخبار بالعنف الأسري، عند الاشتباه بوقوعه، مما يشكل مانعاً حاداً من السير في مساعي الصلح وإنهاء الخلافات حبياً بالتراضي بين الأطراف.. ولكن آلا تعمد المستشفيات حالياً والمراكز والجمعيات المتخصصة بحماية النساء من العنف بإبلاغ المخافر لدى قدوم نساء معنفات إلى درجة الإيذاء إلى الطوارئ والمراكز المختصة؟ وبالتالي فالقانون لا يبتدع جديداً. وكأن المرأة تلجأ إلى القضاء من المشكلة الأولى بعكس ما تقوله جميع الدراسات التي توثق ان المرأة تخرج بمشكلتها إلى العلن بعد عجزها التام عن تحمل ما تتعرض له يومياً.
ويقول البيان ان مشروع القانون يخالف «قواعد الإثبات لجهة استدعاء الصغير والقاصر إلى أداء الشهادة على ما نصت عليه المادة 13»، وأنه يترك «أثراً نفسياً على أطفال المسلمين من خلال استجوابهم وإشهادهم على والدهم ورأس أسرتهم، ورؤيتهم لوالدتهم تتحدى السلطة الأبوية المحفوظة له شرعاً وقانوناً مهددة إياه بالسجن»، مما سيؤدي «من دون ريب إلى كسر هيبة عماد الأسرة وإضعاف مكانته المعنوية، وخلخلة كيان هؤلاء الأطفال المنظور إليهم كآباء في مستقبلهم الواعد». وبذلك يتم تجاهل ما ينص عليه قانون الأحداث (422) لجهة منح الحق للطفل بالتبليغ عن العنف الإيذائي الممارس ضده حتى وإن أتى من الوالد أو الوالدة، كما يقفز عن الأثر النفسي الواقع على المرأة والأسرة حيث نجد اطفال الأسرة المعنفة مدمرين في جميع الأحوال. وماذا عن صورة الأب المعنف عندهم وعن دوره وعن موقع الأم المنتهكة الحقوق من الأسرة؟
وبعدما يرى البيان ان مشروع القانون يحصر خيارات العائلة عند تدخل الضابطة العدلية مما يؤدي إلى إعدام أي محاولة لإعادة اللحمة إلى الأسرة والألفة إلى العائلة، يرى ان الشريعة الإسلامية تعاملت مع الاختلافات العائلية بأساليب متدرجة تبتدئ بالوعظ والإرشاد وتمر بالزجر اللين وتنتهي بتدابير رادعة، ليصف القانون بالموتور، ولا يستند إلا الى مبادئ الرأسمالية المتوحشة ووحدة السوق والفردانية، متنكرة للمفاهيم الدينية والقيم الأخلاقية والأعراف والتقاليد الشرقية والإسلامية، وانه مبني في الأساس على تكريس التمييز بين الجنسين، حيث أغفل عمداً حماية الضعيف في الأسرة كالطفل والعاجز والمسن بقطع النظر عن جنسه».
ولكن يجدر القول إن مشروع القانون يتعاطى بالعنف الواقع على المرأة بطابعه الجزائي غير المشمول بالاختصاص الديني، ومنه على سبيل المثال لا الحصر، إيذاء المرأة بطريقة تتسبب بإدخالها إلى المستشفى، ما لا تقاربه جزائياً المحكمة الدينية، أو إذا عمد الرجل إلى سجنها داخل البيت، ومارس عليها العنف النفسي والمعنوي والجسدي والجنسي.
واعتبر البيان «أن مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في مشروع القانون لن توصل البتة إلى منع التعدي أو الحد منه بل على العكس ستؤدي ردات الفعل إلى مزايدات ومعاكسات ومناوشات لا تقف عند حد الارتداع بالتهويل بالقانون».
وأخيراً يمكن التذكير بأن المادة 26 من مشروع القانون، وهي الأخيرة، تنص على انه «تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون»، وانه في «حال تعارض الأحكام الواردة في هذا القانون مع أحكام قوانين الأحوال الشخصية وقواعد اختصاص المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية، تطبق أحكام الأخيرة بكل موضوع». مما يعني ان المشرع منح المحاكم الدينية اولوية الفصل والحكم في القضايا التي تتعلق بها.






__________________
آخر مواضيعي

0 جنبلاط إلى باريس
0 سياحة على القمر في العام 2020 وعلى المريخ في 2050
0 منة فضالي: أعلنت اعتزالي .. وتركت الفن لـ‘الزبالة‘
0 خلاف بين «المستقبل» و«التوحيد» على ترميم مستديرة كرامي
0 خفـايـا وأسرار لوحـة المفـاتيـح؟

Honey Girl غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نعم لتوقيع قانون حماية المرأة من العنف الأسري في لبنان oualid منتدى الفيس بوك FaceBook 4 10-15-2011 10:28 AM
قبلان: للتعاون مع دار الفتوى ضد قانون «العنف الأسري» Honey Girl أخبار لبنان والعالم اليومية 0 06-29-2011 08:38 AM
دراسة قانونية لـ«كفى» تثبت عجز قانون العقوبات عن حماية النساء Honey Girl أخبار لبنان والعالم اليومية 0 06-23-2011 04:41 AM
طرابلس: هيئات نسائية ترفض مشروع قانون «العنف الأسري» Honey Girl أخبار لبنان والعالم اليومية 0 05-28-2011 03:21 PM
مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري Honey Girl أخبار لبنان والعالم اليومية 0 06-18-2009 06:42 PM


الساعة الآن 09:21 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
© جميع الحقوق محفوظة لمنتديات ليب مون قمر لبنان 2016.