تطبيق نظام الضمان الصحي في الصندوق على سائر فئات المواطنين غير المضمونين - منتديات ليب مون - موقع لبناني صور وأخبار لبنان
Loading...
اختر لونك المفضل


العودة   منتديات ليب مون - موقع لبناني صور وأخبار لبنان > الأقسام العامة > أخبار لبنان والعالم اليومية
إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-14-2011, 10:52 AM   #1
الـمشرفة الـعامة
 
الصورة الرمزية Honey Girl
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: حالياً.. هووون
المشاركات: 77,303
افتراضي تطبيق نظام الضمان الصحي في الصندوق على سائر فئات المواطنين غير المضمونين

بداية يهمنا ان نؤكد ان المؤسسات التأمينية العامة العاملة في لبنان تعد ثماني مؤسسات وهي: 1ـ تعاونية موظفي الدولة. 2ـ الطبابة العسكرية. 3ـ تعاونية القضاة. 4ـ تعاونية أساتذة الجامعة اللبنانية. 5ـ 6ـ 7ـ تعاونيات قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة. 8ـ نظام ضمان المرض والأمومة (الضمان الصحي) في الضمان الاجتماعي اللبناني.
وإذا علمنا وفقا لإحصاءات هذه المؤسسات التأمينية العامة ـ وفي حال صحتها طبعاً ـ ان المشمولين بالتأمين الصحي العام يساوي نسبة 54% من الشعب اللبناني، فهذا يعني ان ما يساوي نسبة 46% منه ما يزال غير مشمول بأي نظـام تأميني عام، وهؤلاء هم المشمولون بضمان وزارة الصحة العامة المقتصر فقط على الاستشفاء وتقــديم أدوية الأمراض الثقيلة. فإذا اخضعت هذه النسبة لنظام ضمان المرض والأمومة في الضمان الاجتـماعي اللبناني نستطيع القــول عندها ان الشــعب اللبناني بكافة فئاته وشرائحه الاجتماعية والاقتصادية بات مشمولاً بالتأمين الصحي. وهذا هو التحدي الذي نطمح اليوم لتحقيقه، فكيف السبيل إلى ذلك؟
فتأميناً لهذا الطموح كان التعديل القانوني الشهير الذي طرأ على قانون الضمان الاجتماعي اللبناني بالقانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975 الذي دمج المراحل الثلاث التي سبق ونص عليها قانون الضمان الاجتماعي عند صدوره في 26/9/1963 بمرحلة واحدة ووحيدة عندما نصت المادة التاسعة المعدلة على فئات عديدة جيء بها من المرحلتين الثانية والثالثة القديمتين وأضاف نصاً في هذه المادة وهذا هو المهم تحت البند (هـ) من الفقرة (1) من المقطع أولاً من المادة التاسعة وهو: «تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق وبالشروط المحددة فيها فئات سائقي السيارات العمومية والحرفيين وسائر فئات الأشخاص اللبنانيين غير المذكورين في هذه المادة (9) الذين تتبين ضرورة خضوعهم منذ هذا التعديل لبعض او جميع فروع الضمان الاجتماعي.
(ملاحظة: ان هذه الفروع او الانظمة هي تلك التي نصت عليها المادة 7 في قانون الضمان الاجتماعي وهي: 1ـ ضمان المرض والأمومة. 2ـ ضمان طوارئ العمل والامراض المهنية. 3ـ نظام التعويضات العائلية (نظام التقديمات العائلية والمنح المدرسية كما تعدل قانونياً في سنة 1992). 4ـ نظام تعويض نهاية الخدمة المزمع تعديله إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية).
وبموجب هذا النص الــجديد يكون قد دمجت ضمنياً في قانون الضمان الاجتماعي المراحل الثلاث بمرحلة واحدة وألغيت تبعاً لذلك ضمنيا المادة 11 المتعلقة بالمضمونين الاختياريين. وصارت الفئات الأربع المبنية في هذه المادة من ضمن سائر فئات الأشخاص اللبـنانيين الذين يمكن إخــضاعهم إلزامياً لنظام ضمان المرض والأمومة بعد التعديل القانوني المذكور اعــلاه لقد وقع بعد ذلك المعــنيون من المسؤولين بتطبيق قانون الضـمان الاجتماعي بخطأ تطبيق المادة 11 (التي صارت بحكم الملغاة ضمنيا اعتباراً من 11/4/1975) عندما وضعوها موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7352 تاريخ 1/2/2002 فأثبتوا تجاهلهم لهذا الإلــغاء الضمني لهذه المادة ومندرجاتها وورطوا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمضمونين الاختياريين في مشكلة بدت مستحيلة الحل بعد مرور سنة على البدء بالتنفيذ إلا وهي مشكلة اختلال الــتوازن المالي في هذا القسم الخاص ذي الحساب الـخاص، التي وصلت إلى الطريق المسدود طريق الفــشل الذي لا قبل على تصحيحه والتخلص منه إلا بإلغاء هذا الضمان الاختياري وذلك بإلغاء المرسوم رقم 7352 تاريخ 1/2/2002 وإصدار بدلاً منه المراســيم الفورية التي تقضي بنقل الأشخاص اللبــنانيين من الفئات الأربع التي نصت عليــها المادة 11 من الضمان الاختياري (الملغى) إلى الضمان الإلزامي في نظام ضمان المرض والأمومة، بنفس الاشتراك المفروض عليهم وضمان استمراريتهم في النظام الجديد من دون أي انقطاع. أما تطبيق نظام ضمان المرض والأمومة في قانون الضمان الاجتماعي على سائر فئات المواطنين او الأشخـاص اللبنانيين الذين ما زالوا حتى الآن خـارج هذا النــظام فــهي بانصراف المعنيين إلى تطبيق نص الفقرة (هـ) من البند (1) من المقطع أولا من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي وعلى التوالي فئة بعد فئة في ورشة عمل دائماً ومستمرة على قاعدة الأسس والمبادئ التالية:
1ـ الالتزام بقاعدة التوزيع ان على صعيد الموارد المالية (الاشتراكات وغيرها) وان على صعيد التقديمات والتي ترتكز إلى قاعدة: من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته؟.
2ـ ان الأخذ قانونياً بصيغة الفئات هو لاختلاف القدرات المادية لفئات الشعب اللبناني وبالتالي معرفة هذه القدرات وتحديد معدل الاشتراك المناسب لكل فئة وتحديد السقف (الفعلي او النظري) للكسب الخاضع للحسومات (من كل حسب قدرته).
3ـ الالتزام بقاعدة التوازن المالي (المساواة بين الموارد المالية والتقديمات) دون هدف الربح.
4ـ الالتزام بقاعدة التكافل الاجتماعي بين قوى الانتاج وبين الفئات الاجتماعية والاقتصادية واعتبار التأمين الاجتماعي بموارده وتقديماته ميداناً رحباً لتطبيق مبدأ اعادة توزيع الثروات.
5ـ تحرير الدولة (موازنة الدولة) من عبء المساهمة في الاشتراك المتوجب على بعض الفئات (السائقين المالكين للسيارات العمومية والمخاتير) وإلغاء النصوص القانونية النافذة في هذا الاطار، واقتصار مساهمة الدولة في موارد هذا النظام فقط على نسبة 25% من مجموع تقديمات هذا النظام السنوية مع الأخذ بإمكانية تعديلها مع التوسع في خضوع الشرائح والفئات المشمولة إلى 40% لاحقاً.
6ـ اعادة النظر بمعدلات الاشتراك النافذة حالياً على كل الفئات الخاضعة او المشمولة بنظام ضمان المرض والأمومة. وفق دراسات اكتوارية جدية.
7ـ اعادة النظر بالقانون رقم 449 تاريخ 29/7/2002 لجهة اعفاء المؤسسات التجارية في المناطق المحررة والقرى المتاخمة لها من الاشتراكات المتوجبة عليها لفروع الضمان الاجتماعي خاصة ان الأجراء المضمونين العاملين في هذه المؤسسات طوال فترة الاحتلال الإسرائيلي كانوا دائمي الاستفادة من تقديمات فرع الضمان الاجتماعي اللبناني.
8ـ اعادة النظر بقانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة (منطقة حرة) بمرفأ طرابلس رقم 18 تاريخ 5/9/2008 ولا سيما منه المادتين اللتين نصتا على عدم خضوع المؤسسات العاملة فيها وكذلك الأجراء العاملين فيها إلى احكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي؟!!
9ـ إلغاء القانون رقم 248 تاريخ 9/8/2000 الرامي إلى وضع نظام صحي اختياري للمسنين اللبنانيين (ملاحظة: لم يوضع هذا القانون موضع التنفيذ حتى الآن).
هذه هي الطريقة التي نرى سلوكها لإخضاع جميع فئات الشعب اللبناني إلزامياً إلى فرع ضمان المرض والأمومة (الضمان الصحي). وهذه هي الأسس والقواعد التي يجب اعتمادها عند التنفيذ والتي من شأنها ان تؤمن تنفيذ هذا الفرع بشكل آمن ودون خوف من فقدان او اضطراب التوازن المالي على الدوام، وسط حرص دائم من ادارة هذا النظام على اجتثاث كل اوجه الهدر المالي ووسط علاقة سليمة عمادها الالتزام بمضمون النصوص القانونية ونصوص الاتفاقات المبرمة مع سائر أطراف العلاقة مع هذا النظام (أطباء، مستشفيات، مراكز تصوير، ومختبرات الخ...).

المدير السابق لفرع ضمان المرض والأمومة
في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
جميل ملك






__________________
آخر مواضيعي

0 استقالة نائب رئيس الوزراء تُسبّب إرباكاً في الكويت
0 150 ألف فلسطيني يتحدّون الحصار ويصلّون في المسجد الأقصى
0 إعادة فتح ملف التحقيق في انقراض الديناصورات!
0 صيدا تستقبل الصيف بافتتاح مسبحها الشعبي
0 يا عاملات المنازل لن تُنتهك حقوقكن بعد اليوم

Honey Girl غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
«شوبيستا» يستقبل 10 آلاف زائر في يومه الأول nannousah أخبار فنانات وفنانانين لبنان والعالم 4 09-03-2011 05:23 PM
17 ألف زائر تعرّفوا على «أيام العلوم 2010» Honey Girl أخبار لبنان والعالم اليومية 0 10-18-2010 04:36 PM
العجلة والقدر ... و...فوات الأوان ! michess منتدى قمر لبنان العام 8 11-16-2009 04:10 AM
السيئات الجاريه ... أحذروهآ قبل فوات الأوان حنوووووووونه منتدى قمر لبنان العام 4 10-06-2009 09:50 PM
صور فاضحة جدا لفتاة فناة ميلودي pizous صور فنانات لبنان والعالم 49 02-10-2009 11:40 PM


الساعة الآن 08:22 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
© جميع الحقوق محفوظة لمنتديات ليب مون قمر لبنان 2016.