منتديات ليب مون - موقع لبناني صور وأخبار لبنان

منتديات ليب مون - موقع لبناني صور وأخبار لبنان (http://www.lebmoon.com/vb/)
-   أخبار لبنان والعالم اليومية (http://www.lebmoon.com/vb/f3.html)
-   -   السيّد يطلب تنحية ميرزا نظراً للخصومة الشخصية بينهما (http://www.lebmoon.com/vb/t34435.html)

Honey Girl 09-18-2010 09:14 PM

السيّد يطلب تنحية ميرزا نظراً للخصومة الشخصية بينهما
 
أعلن اللواء الركن جميل السيّد أنّه تقدّم ظهر أمس، بواسطة وكيله المحامي أكرم عازوري بمراجعة إلى محكمة التمييز الجزائية الغرفة المختصة في طلبات ردّ القضاة ونقل الدعاوى، لتنحية مدعي عام التمييز سعيد ميرزا عن منصبه ووضعه بالتصرّف نظراً للخصومة الشخصية بينهما، لكون ميرزا مدعى عليه من السيد لدى القضاء اللبناني في محاضر التحقيق الرسمية التي أحالها ميرزا إلى لاهاي.
وأضاف السيّد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي «إنّ ميرزا مدعى عليه أيضاً في الدعوى الشخصية المقدمة من السيّد أمام القضاء السوري في جريمة مؤامرة شهود الزور في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وان من نتائج هذه المراجعة أيضاً إقصاء اللواء اشرف ريفي (المدير العام لقوى الأمن الداخلي) والعقيد وسام الحسن (رئيس فرع المعلومات)عن منصبيهما لكونهما الضابطة العدلية التي تتبع لميرزا ولكونهما مدعى عليهما في جريمة شهود الزور».
وتقع مراجعة السيّد المطالبة بتنحية ميرزا في 22 صفحة «فولسكاب» وأبرز ما جاء فيها الآتي:
في قابلية النائب العام التمييزي للردّ ولنقل التحقيق منه: بمقتضى المادة 128 من قانون أصول المحاكمات المدنية تطبق أحكام التنحي والردّ على قضاة النيابة العامة وتنظر في طلب ردّ عضو النيابة العامة المحكمة التي يكون تابعاً لها.
وجاءت المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية متجانسة مع المادة 128 من قانون أصول المحاكمات المدنية وأكّدت على صلاحيات إحدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز للفصل في طلب الردّ والنقل.
تبعاً لذلك أن النائب العام التمييزي هو أحد قضاة النيابة العامة لا بل هو بموجب المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية له سلطة على جميع قضاة النيابة العامة في أراضي الجمهورية اللبنانية وله أن يوجّه لهم تعليمات ملزمة في تسيير دعوى الحقّ العام. وبمقتضى المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تتبع أيضاً للنائب العام التمييزي ضابطة عدلية هي حالياً ما يسمى المفرزة القضائية المركزية.
تبعاً لما تقدم، يكون النائب العام لدى محكمة التمييز هو قاضٍ من قضاة النيابة العامة تطبق عليه أحكام ردّ القاضي ونقل الدعوى المنصوص عنها في المادة /116/ فقرة /3/ من قانون أصول المحاكمات المدنية (الإرتياب المشروع) والمادة /120/ فقرة /7/ من قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بوجود عداوة بين النائب العام التمييزي وطالب الردّ.
ولا يبدّل شيئاً من كون النائب العام التمييزي معيّناً بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء للحيلولة دون ردّه أو نقل الدعوى منه عملاً بأحكام المادة /13/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن اجتهاد الغرفة الجزائية في محكمة التمييز قضى بنقل الدعوى من المحقق العدلي في قضية اغتيال الرئيس الحريري الياس عيد بحكم صادر بتاريخ 6/9/2007 رغم أن قاضي التحقيق العدلي يعيّن بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، خصّيصاً للتحقيق بقضيّة محدّدة.
حيث قضت محكمة التمييز بأنّه يمكن تعيين محقق عدلي آخر بنفس الصيغة التي يعيّن بها القاضي موضوع الردّ أو النقل مما يعني أنه يمكن لمجلس الوزراء أن يعيّن نائباً عاماً تمييزياً آخر في حال قبول الطلب الراهن أو يعيّن قاضياً يتولّى حصراً مهام النيابة العامة في قضيّة اللّواء جميل السيّد لا يكون خاضعاً للسلطة القانونيّة للنائب العام التمييزي.
وتحدّث عازوري في مراجعته عن الخصومة والنزاع بين طالب الرد والمطلوب ردّه، وأورد الوقائع التي تثبت وجود الخصومة والارتياب المشروع بحيادية النائب العام التمييزي، والادعاء عليه أمام القضاءين اللبناني والسوري، وتناول النقاط التالية:
1- عدم الإدعاء على مضلّلي التحقيق وشهود الزور والسماح بخرق مبادئ سرية التحقيق وحياديته، فمقابل الإدعاء على طالب الردّ دون دليل، أحجم النائب العام عن الإدعاء على كل شهود الزور ومضلّلي التحقيق ومحرّضي الإدعاء الشخصي لقاء رشوة، وعدم الإدعاء على شاهد زور هسام هسام رغم اعترافه بالتزوير ولا بطلب استرداده من سوريا، ولا بتوجيه أيّة استنابة للقضاء السوري من أيّ نوع، ولا بالطلب من الأمم المتحدة المساعدة في استرداده استناداً للقرار /1595/ المُلزم للدول وفقاً للبند السابع. وكذلك الأمر بالنسبة للشاهد زهير الصديق وعدم الإدعاء من قبل النائب العام العدلي على زهير الصدّيق وعبد الباسط بني عودة.
2- عدم الاستماع من قبل النائب العام العدلي إلى مروّجي رواية الاغتيال في صحيفة «السياسة» الكويتية وموقع «إيلاف» وعدم الإدعاء عليهم بتهمة تضليل التحقيق.
3- السماح بخرق مبادئ سرية التحقيق وحياديته من خلال عدم اعتراض النائب العام على نشر وقائع التحقيق في تقريري لجنة ميليس الأول والثاني، رغم لفت النظر من قبل طالب الرد ومسبقاً إلى هذا الخرق.
4- عدم الإدعاء على أيّ من مصادر المعلومات والشهادات التي تضمنها التقرير الأول والثاني للجنة والتي حفلت بعشرات الإدعاءات الكاذبة التي ضللت التحقيق.
5- عدم الإدعاء على محرضي الإدعاء الشخصي.
6- المواقف السياسية للنائب العام العدلي وضغوطه على المحقق العدلي وقد كانت للنائب العام العدلي وفي مناسبات عديدة، مواقف خاصة ومنها رسمية، بحضور رئيس لجنة التحقيق الدولية، عبّر فيها بوضوح عن تلبيته للاعتبارات السياسية في عدم الإفراج عن طالب الرد، وفي التذرّع بضغوط سياسية يتلقاها في هذا الاتجاه، وهو ما اضطّر طالب الرد اللواء السيّد إلى توجيه مذكرة شخصية رسمية تحت الرقم /3/ بتاريخ 9/1/2007، عدّد فيها المواقف السياسية العدائية الصادرة ضدّ الإفراج عنه، من قبل المدّعي العام التمييزي، وكذلك ضغط هذا الأخير على المحقق العدلي لمنعه من إصدار قرار إخلاء سبيل.
7- إطلاع المدّعين الشخصيين على مجريات التحقيق وعلى «نوايا» القاضي عيد بالإفراج عن طالب الردّ.
8- المعارضة المنهجية وغير المبررة لإخلاءات السبيل.
9- إرسال دعاوى اللواء جميل السيّد خلافاً للأصول إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان رغم عدم اختصاصها للنظر بتلك الدعاوى.
وخلص عازوري إلى الطلب:
1- من باب رئيسي ردّ النائب العام التمييزي في التحقيق الذي يجريه بناء لطلب وزير العدل المذكور أعلاه سنداً للمادة /120/ فقرة /7/ من قانون أصول المحاكمات المدنية مع إعطاء الطلب الراهن مفاعيل المادة /125/ من قانون أصول المحاكمات المدنية.
2- استطراداً، تقرير نقل الدعوى موضوع طلب الردّ من النائب العام التمييزي سنداً للمادة /116/ فقرة /3/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وفي هذه الحال تقرير وقف التحقيق الذي بدأه حضرة النائب العام التمييزي سنداً للفقرة الأخيرة من المادة /340/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
3- وفي أيّ من الحالتين المذكورتين أعلاه يقتضي رفع يد النائب العام التمييزي عن التحقيق في هذه القضية وكذلك رفع يد الضابطة العدلية التابعة للنائب العام التمييزي للسبب ذاته.
وكذلك منعه من إعطاء أيّ أمر إلى أيّ نائب عام آخر يكلف بالإشراف على هذا التحقيق نظراً لخضوع جميع النيابات العامة إلى أمرته وإن لم يكن له شخصياً حقّ الإدعاء.
وتبعاً لذلك، يقتضي أيضاً إبطال أو وقف تنفيذ أيّ إجراء يكون قد اتخذه حضرة النائب العام التمييزي بحقّ اللواء السيّد في هذه القضية وخصوصاً أيّ مذكرة جلب أو إحضار نظراً للأسباب المفصلة أعلاه.
4- وفي مطلق الأحوال تكليف قاض مستقلّ بمهام النيابة العامة للتحقيق في القضية موضوع هذا الطلب على أن لا يكون خاضعاً للإمرة القانونية للنائب العام التمييزي


الساعة الآن 09:15 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.