إشكاليات جلسة افتتاح الولاية - منتديات ليب مون - موقع لبناني صور وأخبار لبنان
Loading...
اختر لونك المفضل


قديم 06-30-2009, 09:45 AM   #1
الـمشرفة الـعامة
 
الصورة الرمزية Honey Girl
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: حالياً.. هووون
المشاركات: 77,303
افتراضي إشكاليات جلسة افتتاح الولاية

يبقى احتمال حصول إشكاليات عند تكوين المؤسسات الدستورية قائماً، فالنصوص ليست كافية دائماً للإحاطة بكل جوانب الممارسة، وقد يكون النص في أحيان كثيرة قابلاً للاجتهاد فتطل الاشكالية برأسها حتى من رحم النص الصريح. وإذا كان تكوين السلطة الإجرائية مثالاً على ذلك عند إجراء استشارات التكليف الملزمة فإن جلسة افتتاح ولاية المجلس النيابي الجديد التي استكملت فيها السلطة التشريعية تكوينها بانتخاب هيئة مكتب المجلس دليل آخر على ذلك أيضاً، ويتبين ذلك من ظهور ثلاث إشكاليات هي:
أولاً: المفوضون الثلاثة... لم تظهر أي إشكالية حول آلية انتخاب المفوضين إلا أن نتيجة الانتخاب قدمت إشكالية في المضمون الذي تمثل في نتيجة الانتخاب. فمن المعروف ان الدستور لم ينص على وجود مفوضين في هيئة المكتب، فقد استحدثت هذه الفئة لأول مرة في النظام الداخلي الصادر سنة 1953 باقتراح من اللجنة التي كان المجلس قد كلفها إعداد النظام، وقد بررت هذه اللجنة هذا الاستحداث في البند الأول من تقريرها الذي جاء فيه: «لقد أضافت اللجنة الى مكتب المجلس ثلاثة مفوضين ينتخبهم النواب من ثلاث كتل مختلفة في المجلس يشتركون مع الرئيس ونائب الرئيس وأميني السر ببعض الأمور كالفصل في الاعتراضات على مدونات المحاضر والخلاصات وإعطاء الكلام للنواب...»، وجرت مناقشة هذا الاستحداث فقال وزير المالية بيار إده الذي كان في عداد اللجنة التي كلفها المجلس إعداد النظام: «إن اللجنة لاحظت انه يجب ان يكون للمجلس مكتب يمثل ما أمكن أكثرية النزاعات السياسية»، وقال النائب غسان تويني («.. إن «مؤسسة المفوضين» تفرض على المجلس أن ينقسم الى ثلاث كتل ـ وكانت احدى مواد النظام تنص على ذلك ـ وبالتالي فإن هذه المادة (المتعلقة باستحداث المفوضين) تقول بانتخاب المفوضين كممثلين لهذه الكتلة بحيث يتأمن اشتراك جميع نزاعات المجلس في أعمال المكتب..» وأيد النائب اميل البستاني النائب تويني وقال: «إذا لم أتأكد من أن المجلس سيوافق على انتخاب المفوضين من كتل المجلس لا أصوت على قبول المادة... ولم ير الرئيس سامي الصلح لزوماً للمفوضين، وطالب رئيس الحكومة النائب عبد الله اليافي بأن يمثل المفوضون الكتل ما أمكن، وعاد النائب تويني للكلام فرأى أن المقصود من المفوضين «إيجاد توازن بين الأكثرية والأقلية، ورأى «ان القضية تتعلق لا بالكتل بل تتعلق بالميول والنزاعات السياسية». فاختتمت المناقشة بكلام الوزير بيار إده وجاء فيه: «.. إن هناك صعوبة بالنسبة لتحديد عدد الكتل وتمثيلها، فيمكننا ان نكتفي بالمناقشة التي حصلت ودونت في المحضر ليفهم منها كيف يجب ان تجري انتخابات هيئة مكتب المجلس».
من هنا يتبين أن انتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس، والمفوضين الثلاثة تحديداً لا يخضع لقاعدة الديموقراطية العددية وإن كان انتخاباً فهذا الانتخاب كما تشير المناقشة وكما تسجل في المحضر هو انتخاب أشبه بانتخاب «الممثلين الحكميين» كأن يكون من بين أعضاء المجلس عشر نساء مثلاً، فالمنافسة تجري بين النساء ولا يمكن للمرشح الرجل ان يمد اليد إليها، او كما تجري انتخابات نقابة مشتركة بين اختصاصات عدة فتكون المنافسة بين مرشحين من كل اختصاص وهكذا. وقياساً على ذلك يتبين ان انتخابات هيئة المكتب الأخيرة لم تأخذ بهذه الشروط الضمنية، ولم يحترم المنتخبون ما بناه الأولون من أسس الأصول البرلمانية. ولعل هذا لم يكن عن قصد منهم إنما لأن نوابنا اليوم لم يطلعوا على تلك الأصول بعد، وهذا ما ساهم الى حدود بعيدة في الحد من طموح البعض الذي اعتاد ان يكون وزيراً بالاكتفاء بأن يكون مفوضاً في داخل هيئة مكتب المجلس.
ثانياً: أمينا السر ـ برزت الإشكالية المتعلقة بانتخاب أميني السر من تفسير الفقرة الثانية من المادة 44 ـ دستور بنصها على ان يكون الانتخاب وفقاً للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الأولى أي بأكثرية مطلقة. ولكن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من النظام الداخلي النافذ الإجراء نصت على ان يكون هذا الانتخاب وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة، وتنص هذه الفقرة المقتبسة من النص الدستوري على ان يكون انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بأكثرية مطلقة وكل منهما على حدة. ولهذا اقترح اجراء الانتخابين إما لكل أمين سر على حدة وإما بإجراء دورة انتخاب واحدة يقترع فيها النائب مرتين.
ومن العودة الى نص المادة 44 ـ دستور يتبين ان الشرط المحدد لانتخاب أميني السر يقتصر على سرية الاقتراع وأن يكون وفقاً للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الأولى وليس من ذكر لعبارة «الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى». فإذا كانت كلمة إجراءات تشمل جميع الشروط المتعلقة بانتخاب الرئيس ونائبه، بما في ذلك أن يكون انتخاب كل واحد منهما على حدة إلا ان هذا التفسير يصطدم بالنص الدستوري المشار اليه سابقاً والمتعلق بتحديد شروط انتخاب أمين السر. فإذا كان للمجلس النيابي ان يضيف على النص الدستوري ما لا يتعارض مع أحكامه، كما في استحداث المفوضين، إلا انه ليس للمجلس ان يعدّل في الشروط المحددة في النص الدستوري إلا بقانون دستوري. ومن البديهيات القول إنه عندما يضيف شرط ان يكون انتخاب الأمينين كل منهما على حده يكون قد أضاف شرطاً لم يرد ذكره في المادة 44 ـ دستور. ومن العودة الى التعديلات التي طرأت على المادة الثالثة من النظام الداخلي يتبين بوضوح ان المشترع أراد ان يكون انتخاب الأمينين في دورة انتخابية واحدة وبورقة واحدة.
ثالثاً: دورة الاقتراع الثالثة ـ إن هذه الإشكالية لم تظهر عملياً في الجلسة إلا أنها تبقى مطروحة ومحتملة في أي دورة انتخاب مماثلة، وهي ما جاء في النص على ان «تبنى نتيجة الانتخاب في دورة ثالثة على الغالبية النسبية». وقد فسَّر النظام الداخلي «الدورة الثالثة» بأن تسبقها دورتان انتخابيتان يتطلب الفوز بهما أكثرية مطلقة. وما تمكن الإشارة إليه هنا هو التالي:
أ ـ إن المجلس النيابي قد أخذ بتفسيرين حول الدورة الثالثة، الأول هو المعمول به اليوم والثاني ما جاء به نظام 1953 وهو التالي: «فإذا لم تحصل الأكثرية المطلقة لأحدهم في الدورة الأولى يعاد الانتخاب فوراً وتكفي فيه الأكثرية النسبية...»، وبهذا يكون المجلس قد أخذ بتفسيرين متناقضين واحد منهما أخذ بحرفية النص من دون عطفه على بقية أحكام المادة 44 ـ دستور والصيغ المعتمدة فيه والثاني أخذ بالمنطق أولاً وبعطف الدورة الثالثة على دورتي الانتخاب السابقتين له، وهما دورة انتخاب رئيس المجلس ودورة انتخاب نائب الرئيس.
ب ـ ومهما كان الحكم على أي من التفسيرين فإن المنطق والأصول المعمول به قانوناً ترى انه ليس من الحكمة بشيء ان تجري دورتان من دون ان تكون نتيجة دورة الانتخاب الثانية مبنية على محصلة مغايرة للأولى. فالدورة الثانية في الأصول التشريعية تعتمد لتجاوز عدم حصول نتيجة في الدورة الأولى فما هو المنطق الذي يسمح بإجراء دورتين انتخابيتين من دون ان يتغير شرط الفوز بين الأولى والثانية وهل في دستورنا او قوانيننا التي تحكم جميع العمليات الانتخابية ما يقارب هذا التفسير؟
قد يكون هناك من يعتقد أن تكرار العملية الانتخابية لتوفير فرصة للتوافق حول اسم الرئيس ولكن المجلس عادة «ينضج» انتخاب رئيسه فور إجراء الانتخابات النيابية كما ان انتخاب رئيس الجمهورية الذي لا يتطلب ترشحاً مثل رئيس مجلس النواب بهدف تأمين توافق مسبق لا يتطلب إجراء دورتين انتخابيتين إذا لم ينل أحد أكثرية الثلثين من النواب، فبعد الدورة الأولى يصبح الفوز مبنياً على أساس توافر أكثرية مطلقة، وهكذا في انتخاب أعضاء المجلس الدستوري... وهكذا. ولذلك فإن المجلس مدعو لتعديل المادة الثالثة من النظام الداخلي وحسم اجتهاده في اعلان النتيجة عند إجراء انتخاب رئيسه ونائبه، فالاجتهادان خرجا من رحمه ومسجلان باسمه






__________________
آخر مواضيعي

0 البنزين 34500 ليرة
0 «بنات العيلة» على «أم بي سي دراما» في رمضان
0 لفائف التورتيللا المحشوة باللحم ، تبدو لذيذة
0 كيف تستطيع ان تصبح شخص هادئ ؟
0 عالم فلك لبناني يعلن عن توقعاته لعدد من فناني الوطن العربي!!

Honey Girl غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صور اطفال حديثي الولادة !!! noor lebnan ألبوم الصور 8 09-11-2009 03:28 AM
التنفس أثناء الولادة Guest الطب والصحة 6 07-28-2009 07:18 PM
صحة المرأة بعد الولادة ! ! Guest الطب والصحة 16 06-18-2009 09:04 PM
الولادة الطبيعية وبالصور؟؟؟؟؟ ناني منتدى عالم حواء 13 06-01-2009 04:53 AM
إكتئاب ما بعد الولادة ...... بسيطة ! Guest الطب والصحة 3 03-07-2009 06:43 AM


الساعة الآن 04:10 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
© جميع الحقوق محفوظة لمنتديات ليب مون قمر لبنان 2016.